الشيخ محمد باقر الإيرواني

41

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « فصل في مقدمة الواجب . . . ، إلى قوله : ثمّ لا يخفى أنه ينبغي خروج الإجزاء . . . » . « 1 » منهجة البحث : هذا هو المبحث المعروف بمبحث مقدمة الواجب . « 2 » وقبل الدخول في صميم البحث لا بدّ من تقديم أمور : الأمر الأوّل : بيان نقطتين : وهذا الأمر يشتمل على نقطتين : 1 - هل البحث المذكور بحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو أنه بحث عن وجوب مقدمة الواجب ؟ وبكلمة أخرى : هل المناسب صياغة البحث هكذا : هل توجد ملازمة عقلا بين الوجوبين ، أو يصاغ هكذا : هل مقدمة الواجب واجبة شرعا ؟ المناسب هو الأوّل ، لأن البحث سوف يصير أصوليا بناء عليه ، إذ المسألة إنما تصير أصولية فيما إذا استنبط منها حكم شرعي ، فلو كان

--> ( 1 ) الدرس 92 : ( 21 / ربيع الأوّل / 1425 ه ) . ( 2 ) عنون الشيخ الآخوند مبحث الإجزاء بعنوان الفصل الثالث ، فراجع ولاحظ ، بينما حينما وصل إلى هذه المسألة لم يذكرها بعنوان الفصل الرابع ، والمناسب إما اعطاء رقم للفصل هنا أيضا ولبقية المسائل الآتية أو عدم اعطاء رقم لجميع المسائل بما في ذلك مسألة الإجزاء .