الشيخ محمد باقر الإيرواني
403
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
من الكلي مقارنا لارتفاع الفرد الأوّل أو عند ثبوته ، وهو لا يجري ما لم يكن الثاني المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة للأوّل ، وواضح أنّ الوجوب والاستحباب وإن كانا متفاوتين عقلا بالشدة والضعف إلّا أنّهما عرفا متباينان ، ونظر العرف هو المتّبع في هذا الباب . * * *