الشيخ محمد باقر الإيرواني

381

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

5 - إنّ إطلاق كلمة الأمر عند عدم تحقق داعي التحريك ممكن بنحو المجاز . 6 - إنّه بالتفصيل بين الصورتين يتضح شيئان . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : فصل : الأمر عند انتفاء الشرط : لا يجوز الأمر عند انتفاء شرطه - خلافا للمنسوب إلى أكثر مخالفينا - وإلّا يلزم تحقق الشيء بدون علته التامة ، لأن الشرط من أجزائها . والجواز في العنوان ليس بمعنى الإمكان الذاتي ، فإنه بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام . نعم لو كان المراد من الأمر مرتبة الإنشاء ومن الضمير الراجع إليه مرتبة الفعلية - أي هل يجوز الأمر على مستوى الإنشاء عند انتفاء شرط الفعلية - فالمناسب الجواز ، بل هو واقع في الشرع والعرف . وقد عرفت سابقا أنّ داعي الإنشاء لا ينحصر بالتحريك الجدي . واستعمال كلمة الأمر - عند عدم داعي التحريك الجدي - ممكن بنحو المجاز وإن لم يكن بنحو الحقيقة . ومن خلال ما سبق يتضح حال النقض والإبرام المذكورين في كلام الأعلام ، وربما يقع به التصالح ويكون النزاع لفظيا . * * *