الشيخ محمد باقر الإيرواني

359

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

نعم على تقدير الإتيان بالأهم وإن كان هو لا يريد غيره إلّا أنّ ذلك لا يوجب عدم مطاردته بعد فعليته لطلبه - الأهم - في حالة عدم الإتيان به . على أنّه تكفي المطاردة من طرف الأمر بالأهم . إن قلت : ما رأيك في الأوامر الترتبية الواقعة في العرفيات ؟ قلت : إما أن يكون الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر بالأهم أو يكون إرشادا إلى بقاء المحبوبية في المهم واستحقاق الثواب عليه الموجب لسقوط مقدار من العقاب على مخالفة الأمر بالأهم . ثمّ إنه يرد على فكرة الترتّب أنّ لازمها استحقاق عقابين في صورة مخالفة الأمرين ، ولا أظن الالتزام به لكونه عقابا على غير المقدور ، ولذا لم يلتزم به سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على ما ببالي حينما كان بصدد تصحيح الفكرة وكنّا نورد عليه بذلك . وبذلك ظهر عدم إمكان تصحيح الضد العبادي عند المزاحمة إلّا بالملاك . * * *