الشيخ محمد باقر الإيرواني

30

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

أجل لو قام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد فيكون لازم ذلك عدم وجوب الظهر بعد فرض وجوب الجمعة للأمارة السببية ، إلّا أن هذا مطلب آخر . « 1 » توضيح المتن : وأما القضاء به : الظاهر أن كلمة به - المثبتة في بعض النسخ - زائدة . بناء على أنه فرض جديد : هذا إشارة إلى الفرض الأوّل ، وبقية العبارة تشير إلى الفروض الثلاثة الأخرى بنحو مضغوط وموجز . وكان الفوت . . . : في توجيه العطف وتركيب العبارة خفاء . والأنسب : وعدم ثبوت الفوت المعلّق عليه وجوبه بأصالة عدم الإتيان . . . كي يصير التقدير : وبناء على عدم ثبوت . . . وإلّا فهو واجب : أي وإن لم تتم الفروض الأربعة واختلّ واحد منها فيجب القضاء . ثمّ إن هذا كله . . . : هذا شروع في بيان حكم الأصل والأمارة الجاريين في أصل التكليف . يومها : أي يوم الجمعة . في زمانها : أي زمن الغيبة . مطلقا : أي حتّى على السببية . أن تصير صلاة الجمعة فيها : أي في الغيبة . لذلك : أي لقيام الأمارة بناء على السببية .

--> ( 1 ) ولكن يبقى سؤال عن النكتة الفارقة بين هذا المورد وبين الأمارة في مثل طهارة الثوب ، حيث حكم قدّس سرّه بالإجزاء هناك بينما لم يحكم بالإجزاء هنا ، إن في النكتة الفارقة خفاء .