الشيخ محمد باقر الإيرواني

15

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وأما الأمارة فلا يثبت الإجزاء فيها ، لأن دليل حجيتها لا يجعل شيئا في مقابل الواقع ، بل هو في صدد الكشف عن الشرط الواقعي ، وبارتفاع الجهل ينكشف أن العمل لم يكن كذلك بل كان للشرط فاقدا . * * *