الشيخ محمد باقر الإيرواني
13
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
في تنقيح : التنقيح لغة هو بمعنى التهذيب ، ولكن الأصوليين يستعملونه بمعنى الإثبات . ثمّ إن كلمة ( ما هو ) زائدة . موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه : العطف بينهما تفسيري ، أي إن المقصود من الموضوع والمتعلّق شيء واحد . والمراد من ذلك الإشارة إلى جزء الواجب وشرطه . وكان بلسان . . . : هذا عطف تفسير على سابقه ، وبذلك أوضح أن مقصوده من موضوع التكليف ومتعلّقه هو الجزء والشرط . ثمّ إن الأنسب التعبير بشرط المكلف به وجزءه بدل شرط التكليف وجزءه . والتعبير بقوله : ( وكان بلسان تحقق . . . ) يراد به بلسان جعل وإنشاء الشرط والجزء ، أي جعل وإنشاء طهارة ظاهرية مثلا مقابل الطهارة الواقعية . في وجه قوي : أي بناء على أن الاستصحاب أصل لا أمارة . والضمير يرجع إلى الحلية والطهارة . بالنسبة إلى . . . : متعلّق بقاعدة الطهارة ، أي كقاعدة الطهارة ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط . . . والمراد مما اشترط بالطهارة أو الحلية هو الصلاة أو الطواف أو التناول ، فإنها مشروطة بالطهارة . يجزي : خبر إن ما كان منه . . . فانكشاف الخلاف فيه : أي في الشرط . بل بالنسبة إليه : أي بل انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الشرط . يكون من قبيل ارتفاعه : أي ارتفاع الشرط .