الشيخ محمد باقر الإيرواني

98

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

ذات القيام والضرب لا بما هما مرادان ، فلو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة يلزم التجريد من قيد الإرادة ، وبالتالي تلزم المجازية التي لا نشعر بها بالوجدان . هذا في جانب المحمول والمسند ، وهكذا بالنسبة إلى الموضوع والمسند إليه . 3 - إنه بناء على أخذ قيد إرادة اللافظين يلزم أن تكون جميع الألفاظ بما في ذلك أسماء الأجناس موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص . واحتمال كون القيد مفهوم الإرادة دون واقعها لا مجال لتوهمه . * * *