الشيخ محمد باقر الإيرواني

96

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

بما هو فرد كليّه : المراد من الكلي هنا النوع أو الصنف ، أي بما هو فرد نوعه أو صنفه . لا بما هو لفظه وبه حكايته : أي لا بما هو لفظ النوع وبه حكاية النوع . فليس من هذا الباب : أي فليس من باب الاستعمال . ليست كذلك : أي ليست من اطلاق اللفظ بما هو مصداق لنوعه أو صنفه . لا من حيث . . . : أي لا من حيث هي مرادة . على انحائه : أي بنحو قصد الآلية أو الاستقلالية أو الحكاية أو الانشاء أو بأي نحو آخر كقصد ذات زيد بالنسبة إلى كلمة زيد . لما صح بدونه : أي بدون التصرّف . بداهة أن المحمول . . . : وأما الموضوع فستأتي الإشارة إليه بعد بيان الوجه الثالث بقوله : وهكذا الحال في طرف الموضوع . والمسند إليه : أي والمسند إلى زيد . مع أنه يلزم كون وضع عامة . . . : إما أن الوضع عام فلأنه حين وضع اسم الجنس نتصوّر معنى عاما ، وإما أن الموضوع له خاص فلفرض مدخلية الإرادة . خصوص إرادة اللافظين : هذا من باب تقديم الصفة على الموصوف ، أي إرادة اللافظين الخاصة . وهكذا الحال في طرف الموضوع : كان من المناسب ذكر هذا قبل قوله مع أنه يلزم كون وضع عامة . . . ، ومن القريب أن يكون ذكره هنا قد وقع من الناسخ سهوا . ثمّ إنه كان من المناسب ذكر المسند إليه ، إذ المناسب للمحمول هو الموضوع ، وللمسند هو المسند إليه .