الشيخ محمد باقر الإيرواني
90
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
للموضوع المذكور بما هو مصداق للنوع أو الصنف ، فإن لفظ ضرب في الجملة المذكورة ليس فعلا ماضيا بل هو اسم ومبتدأ . « 1 » * * *
--> ( 1 ) لا نرى حاجة إلى ذكر هذا الأمر الرابع لعدم الفائدة فيه بكامله .