الشيخ محمد باقر الإيرواني

90

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

للموضوع المذكور بما هو مصداق للنوع أو الصنف ، فإن لفظ ضرب في الجملة المذكورة ليس فعلا ماضيا بل هو اسم ومبتدأ . « 1 » * * *

--> ( 1 ) لا نرى حاجة إلى ذكر هذا الأمر الرابع لعدم الفائدة فيه بكامله .