الشيخ محمد باقر الإيرواني

33

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

باختلاف الموضوع أو المحمول وإلّا كان كل باب بل كل مسألة علما مستقلا . 4 - والموضوع للعلم قد لا يكون له اسم خاص - بل يشار إليه بكل ما يدل عليه - لعدم مدخلية ذلك في موضوعيته . * * *