الشيخ محمد باقر الإيرواني

153

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وعدم تمامية دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية من خلال الوضع التعيّني . وأما إذا أنكرنا الاحتمال المذكور وقلنا بكونها معاني مستحدثة في شرعنا جزما فالانصاف يقتضي تحقّق الوضع زمن الشارع على لسانه ولسان أصحابه وليس بلحاظ خصوص لسانه فإنه ممنوع . هذا كله في أصل البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية . وأما الثمرة فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواردة في لسان النبي صلى اللّه عليه وآله بلا قرينة على المعاني اللغوية على تقدير عدم ثبوتها ، وعلى المعاني الشرعية على تقدير ثبوتها . هذا لو علم تأخّر تاريخ الاستعمال عن الوضع . وأما إذا جهل ففي الحمل على المعنى الشرعي إشكال ، وهكذا في الحمل على المعنى اللغوي إشكال . * * *