الشيخ محمد باقر الإيرواني

103

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

هذه الدلالة بل كانت له الدلالة التصورية فقط ، وهي كون سماع اللفظ موجبا لاخطار معناه في ذهن السامع حتّى لو كان ذلك صادرا من الجدار أو من متكلم لا شعور له . إن قلت : لو كانت الدلالة التصديقية تابعة للإرادة يلزم عدم تحقّق الدلالة في حالتين : ما إذا قطع السامع خطأ بأن المتكلم يريد معنى معينا وفي الواقع هو يريد غيره ، وما إذا قطع كذلك وكان في الواقع لا مراد للمتكلم واقعا أبدا . قلت : نعم نلتزم بعدم ثبوت الدلالة في مثل ذلك وإن كان السامع يتخيّل ثبوتها ولكنها ليست دلالة بل جهالة يحسبها الجاهل دلالة . « 1 » * * *

--> ( 1 ) لا نعرف ثمرة لهذا الأمر الخامس بكامله .