ابن أبي جمهور الأحسائي
66
كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال
الألفاظ من العموم والخصوص ، والتقييد والإطلاق « 1 » ، والإجمال والتبيين ، والنص والظاهر ، والمحكم والمتشابه ، والحقيقة والمجاز ، والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك من العوارض والأحوال ، التي لا يمكن الاطلاع عليها بدونه ، فهو العلم الضابط لمآخذ الشريعة ، وطرق الأحكام ، فلا يمكن التوصل إلى التكاليف لأحد بدون معرفته ، فهو الأصل المعتمد عليه في ذلك .
--> ( 1 ) هكذا في النسخ ، والمناسب العكس أي الإطلاق والتقييد .