ابن أبي جمهور الأحسائي

146

كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال

غيره إذ التقليد لا يفيده ، لأنّه ليس بعلم بالإجماع . ولو تساوت الأمارات عنده ، ولم يتفق له المرجح ، وقف حتى يحصله . وقيل يتخير في العمل بأحدهما . وتحقيقه في الأصول . ولو كان مفتيا خير المستفتي في العمل بأحدهما بعد بيان الحال له . ولو كان قاضيا تخير هو ، ثم فصل بينهما ، لأنّ الغرض من القضاء ذلك ، فلا يصح غيره . وإن كان حكم الحادثة غير مختص ، ولا احتياج له إليه ، وإنما المحتاج غيره إلى معرفته ليعمل به ، وأراد الاستدلال على ذلك الحكم واستنباطه ليفيده ذلك الغير ، يسمى مفتيا زيادة على اسم الاجتهاد . واحتاج مع ما ذكرناه - من العلم بمأخذ الحكم والقدرة على استنباطه - إلى زيادة شرط ، وهو كونه موصوفا بالعدالة ، التي هي ملازمة التقوى والمروّة ، إذ لو عرف من نفسه أنّه غير موصوف بها ، لم يصح له أن يفتي غيره ، وحرم عليه ذلك ، وكان بفتواه مأثوما . ولا يصح لذلك الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله ، ولو استفتاه مع علمه بحاله ، كان شريكه في الاثم ، ولم يصح له العمل بما يفتيه به ، أمّا لو جهل حاله ، بل كان في ظنه إنّه موصوفا بها ، صح له استفتاؤه ولا إثم على المستفتي ، وصحّ عمله بفتياه ، واختص الاثم بالمفتي . ويجب عليه إصلاح باطنه ليكون موصوفا بها ، ليسقط عن غيره بوجوده الوجوب الكفائي عنه ، وعن أهل بلده ، ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استفتاؤهم به لقربه ، إذ لو بقي على حاله من غير إصلاح لم يكن وجوده مسقطا للوجوب لا عنه ولا عنهم . وإن كانت الحادثة بين متخاصمين ، واحتاجا إلى الفاصل بينهما بتعريف حكمها ، وكان المستدل ممن يمكنه ذلك ، وأراد ان يجعل نفسه