الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
8
موضح القوانين
علم فيها اى ( بعد انسداد باب العلم هو « ظن » حكم الله الظاهري ) في زمن غيبة المعصوم ع ( كالتقية ) فإنها أيضا حكم ظاهري ( في زمان ) حضور ( المعصوم ع فإذا سمع ) المكلف ( حكما من لفظه ع في حال التقية يحصل العلم به ) اى يقطع بأنه وظيفته ( مع أنه ليس بحكم الله النفس الامرى ولكن هو حكم الله ) الظاهري ( بالنسبة اليه « سامع » ) لان قوله ع عليه حجة ( وإلى ذلك ) اى كون الاحكام أعم ( ينظر قول من ) اى العلامة ره حيث ( قال إن الظن في طريق الحكم لا فيه نفسه ) فنفس الحكم الظاهري قطعي لحجية ظنه ولكن الطريق من الكتاب وغيره ظني ( وان ظنية الطريق ) إلى الواقع ( لا ينافي قطعية الحكم ) الظاهري ( وذلك ) اى قول مه ره ( لا يستلزم التصويب ) لان المصوبة قائلون بأنه تعالى لم يجعل حكما للجاهل فإذا ظن المجتهد بحكم يصيره الله حكما في حقه وحق مقلده وليس ذلك مراده ره ( كما توهمه بعض الأصحاب ) اى صاحب لم ره بل مراده ان له تعالى احكاما واقعية يشترك فيها العالم والجاهل ولكن جعل ظن المجتهد حكما ظاهريا ( و ) الثاني ( منها ان المراد بالعلم هو الظن ) فقط والثالث منها قوله ( أو ) يراد بالعلم معنا عام وهو ( الاعتقاد الراجح فيشمل ) العلم بهذا المعنى على العلم و ( الظن وهو مجاز ) لان العلم بمعنى الظن مجاز استعارى بعلاقة المشابهة في رجحان الحصول في الذهن وبمعنى الاعتقاد الراجح مجاز مرسل بعلاقة ذكر الخاص وإرادة العام ( يبعد استعماله « مجاز » في الحدود ) اى في تعريف الفقه وغيره ( و ) الرابع ( منها ان المراد به « علم » العلم بوجوب العلم به « علم » ) اى التعبير بالعلم من جهة العلم بوجوب العمل به وبعبارة أخرى العلم هنا استعارة عن الظن ووجه الشبه هو العلم بوجوب العمل بهما فبملاحظة ان وجه الشبه هو العلم بوجوب العمل قال هو العلم بالاحكام ولم يقل هو الظن بالاحكام ( و ) الخامس ( منها ان المراد العلم بأنه مدلول الدليل ) اى التعبير بالعلم من جهة العلم بان الظن مدلول الدليل وبعبارة أخرى العلم هنا استعارة عن الظن ووجه الشبه هو العلم بأنهما مدلول الدليل فبملاحظة ان وجه الشبه هو العلم بأنهما مدلول الدليل قال هو العلم بالاحكام ( وكلها ) مجاز ( بعيدو ) الايراد ( الثاني ان المراد بالاحكام ان كان كلها كما هو مقتضى ظاهر اللفظ ) فان الاحكام جمع مع اللام ( فيخرج عنه « حد » أكثر الفقهاء لو لم يخرج كلهم ) إذ العلم بجميعها لا يمكن للفقيه ( وإن كان ) المراد ( البعض فيدخل فيه « حد » من ) اى المقلد الذي ( علم بعض المسائل بالدليل ) التفصيلي ( والجواب انا نختار أولا إرادة الكل ولكن المراد بالعلم ) بكل الاحكام ( التهيؤ والاقتدار والملكة التي بها « ملكة » يقتدر ) كل فقيه ( على استنباط الاحكام من الأدلة ولا ينافي ذلك ) اى حمل العلم على الملكة ( ما مر من الأجوبة ) الخمسة ( عن السؤال الأول ) حاصل الاشكال انكم جعلتم العلم في الأجوبة المتقدمة بمعنى الادراك والادراك قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا ثم جعلتموه بمعنى الملكة