الشيخ جواد الطارمي

75

الحاشية على قوانين الأصول

وقع الامر بالتامّل في كلام القيل وكلام المصنّف ولعل ما في كلام المصنف إشارة إلى أن القائل المذكور كان متذكرا للايراد الذي ذكره المصنف بعد قوله أقول اه ولذا امر القائل بالتامّل قوله استدلالهم الثاني وهو قولهم انه خرج بالتخصيص عن كونه ظاهرا اه قوله ولم يستثنه المستدل وهو منكر الحجية مطلقا قوله في ذلك اى في الاجمال والتعميم قوله انما هو الصّحيح والصحيح هو كون افراد المخرج والباقي موكولا إلى المتكلم لا المخاطب نظير جاء رجل قوله لا نظر القائل اه لان نظره إلى جعل محلّ النزاع من قبيل جئنى برجل قوله إلى ما ذكرنا من كون المراد من التخصيصات ملاحظة التعيّنات اه قوله الكلام السّابق وهو قوله الانصاف ان ما ذكره في الترديد إلى قوله فالعام يحتمل لحقائق متعددة اه قوله كما نبّهنا عليه حيث قال فح يصير العام في محتملات الباقي اه قوله بتيقّن إرادة اه متعلق ؟ ؟ ؟ قوله والمزيّف هو الدّرهم الذي ردّه التجار من جهة عيبه قوله حتى ادّعى اه مدعى الاجماع هو العلامة و ؟ ؟ ؟ قوله عدم جواز العمل اه المراد عدم الرّخصة في العمل بالعام قبل الفحص اعلم أن عنوان المسألة وإن كان عاما الا ان مرادهم العمومات الغير الشفاهية فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص في خطاب الموالى مع العبيد والآباء مع الأبناء والمجتهدين مع المقلّدين والشارع مع أصحابه شفاها قوله وقيل يجوز نسب إلى أكثر الأخباريين والمدقق الشيرواني قوله على المختار من عدم جواز العمل قبل الفحص قوله غواشى الأوهام جمع الغاشية بمعنى الحجاب قوله كانوا محتاجين بان كان سؤالهم في وقت الحاجة قوله والتعميم له والتخصيص لأضر بأن كان المقام والوقت يقتضى الحكم بالعموم لشخص والحكم بالخصوص لشخص آخر أو الحكم بالعموم في عام والحكم بالخصوص في عام آخر قوله ولا ظن بذلك عطف على علم اى مع عدم ظنّ المستمع بمعارض للخبر المسموع قوله فادرجوا اه كما روى أن ابن أبي العوجاء حين قتله قال ولقد ؟ ؟ ؟ في كتبكم أربعة آلاف حديث وقال الصادق ع لفيض يا فيض ان الناس قد اولعوا بالكذب علينا كان اللّه افترض عليهم ولا يريد منهم غيره انّى احدث أحدهم بحديث فلا يخرج عندي حتى يتاوّله على غير تأويله وذلك لأنه لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند اللّه وكلّ يحبّ ان يدعى رأسا قوله واحتمال الصّدق والتحريف والتبديل وحصول التقطيع فيها اى في الاخبار المراد بالأول هو سقوط لفظ من الخبر من دون عوض وبالثاني هو سقوط الحرف منه والتعويض عنه بالحرف الآخر وبالثالث هو سقوط الكلم منه والتبديل بالكلم الآخر وبالرابع هو تفريق بعض الخبر عن بعض وجعل بعض الخبر دليلا على شيء والبعض الآخر دليلا على شيء آخر أو تفريق بعض مراد ؟ ؟ ؟ انه من بعض قوله قوله الموجبة نعت للأمور الأربعة من السقوط والتحريف والتبديل والتقطيع قوله من جهة السّند أو الدلالة الأول بالنظر إلى حصول التقطيع في الرواية لو فرض اسقاط بعض الرّواة في السّند والثاني بالنّظر إلى السّقط والتحريف والتبديل قوله وان التكليف ولعلّ هذا عطف على قوله ان الفرق الواضح الواو بمعنى مع متعلق معنا بقوله فنحن في الاخبار قوله في أكثرها اى في أكثر آيات الكتاب قوله والاستصحاب هذا من قبيل الدليل العقلي قوله وبين سائر الأدلة من الكتاب والاجماع والعقل قوله على شيء منها من الأدلة المطلقة قوله من باب التسليم لعل الأول إشارة إلى التخيير الاستمراري فيجوز له العدول إلى ؟ ؟ ؟ لطرف بعد الاخذ بالطرف الأول والثاني