الشيخ جواد الطارمي

48

الحاشية على قوانين الأصول

مجروران معطوفان على قوله مدخلية كونهم قوله ومدخلية حضور السّلطان جواب عن سؤال مقدر تقديره هو انه لو لم يكن الاحتمال المذكور هو ترك في اثبات الاشتراط فمن اين يثبت مدخلية حضور السّلطان اعني المعصوم في وجوب الجمعة على القول بالاشتراط محصّل الجواب ان دليل القول ليس مجرد الاحتمال بل عليه دليل آخر من اجماع ونحوه قوله فح نقول اى حين لم يكن الاتحاد في الصنف معتبرا اه لعلّ هذا بيان للثمرة المذكورة بنحو آخر لا يتوجّه عليه الايراد وقد أشرنا إلى هذا في بيان الثمرة التي ذكرناها للوحيد البهبهاني ره حيث قلنا على القول باختصاص الخطاب بالمشافهين لا يجب صلاة الجمعة في زمان الغيبة إذ ثبوت الوجوب اما باطلاق الآية أو بالاشتراك في التكليف مع اعتبار الاتحاد في الصنف ولا سبيل إلى شيء منهما فقد ردّ المصنف ره القسم الثاني منهما وهنا إشارة إلى بيان القسم الأول فافهم قوله ان وجه اه مقول لقوله نقول اى نقول في دفع الايراد المذكور هذا الوجه قوله والحاصل اى حاصل قول ذاكر الثمرة مع الايراد الوارد من جهة اعتبار الاتحاد في الصنف قوله لا معنى له من جهة ان الاجماع دليل قطعي لا يقبل التخصيص لعدم اندفاع التناقض الوارد في الاستثناء لان ما دفع به التناقض هو حمل لفظ العام على غير المستثنى مجازا وليس في الدليل اللّبى القطعي لفظ حتى يراد منه المعنى المجازى ويندفع به التناقض قوله والقول بان شرط الاشتراك يعنى انا وان سلمنا كون الاشتراك في التكليف مشروطا باتحاد الصنف ولكن يمنع تفسيره بالمعنى المذكور الذي قلنا إنه مما لم يحدّه قلم بل نقول إنه عبارة عن اشتراك الفريقين في امر وجودي هو ما به الاشتراك بينهما وليس المراد من هذه العبارة ان الفريقين مشتركان الا ما وقع فيه النزاع فيكون كلما لم يقع النزاع صنفهما متّحدا وما وقع فيه النزاع مختلفا بل المراد منها كون الفريقين مختارين فيما ثبت الحكم للمختار أو كونها مضطرين فيما ثبت الحكم للمضطرّ أو كونهما حاضرين فيما ثبت الحكم للحاضر أو مسافرين فيما ثبت الحكم للمسافر وهكذا فح لا يشترك المضطرّ مع المختار فيما للاختيار مدخلية فيه وبالعكس والمسافر مع الحاضر فيما للحصر مدخلية فيه وبالعكس وقد اتضح من جميع ذلك ان لاعتبار الاتحاد في الصنف ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول ادّعاء الاجماع في كل واحد واحد من المسائل المعلوم اشتراك الفريقين فيها هذا مما لم يحدّه قلم والثاني ما لم يقع فيه النزاع على التفسير المذكور في المتن والثالث اشتراك الفريقين في امر وجودي ككونهما المختارين أو المضطرين أو الحاضرين على التفصيل السّابق والاحتمال الأول والثاني ينفعان ذاكر الثمرة ولكنّهما ليسا بمسلمين عند المصنف والاحتمال الثالث مسلم عند المصنف وهو لا ينفعه قوله وهو ثبوت الاشتراك مطلقا يعنى ان القدر المسلم من الأدلة الدالة على الاشتراك في التكليف كالاجماع ونحوه انما هو في نوع الاشتراك لا في خصوص كل مسئلة قوله وان ذلك اى التفاوت من جهة زمان الحضور قوله لا يجب عليهم صلاة الجمعة ح على القول بالاشتراك مع عدم اختلافهم في الصنف من جهة كون الزمان زمان الحضور قوله فلا ريب انه يجب ح اه مع كونهم مختلفين في الصنف من جهة كون الزمان زمان الغيبة لا الحضور قوله ؟ ؟ ؟ قال الكلام اى رجع الكلام في تحقيق المقام قوله فالكلام انما هو في اثبات الاشتراط وعدمه اى لا في اتحاد الصنف واختلافه قوله ومجرد احتمال مبتدأ خبره مقدر قبل قوله كما ترى يعنى مجرّد احتمال اه باطل بطلانا واضحا كما ترى فيكون قوله مثبتا للشرط ( حالا عن مجرّد احتمال اه فافهم وحكى عن المصنف بعض عن تلامذته انه ره زاد في الدّرس لفظ كون قبل لفظ مجرّد ليكون مثبتا خبرا له اى كون مجرّد احتمال مدخلية اه مثبتا للشرط ) باطل كما ترى كيف ما كان خبر المبتدا في المقام محذوف قوله بعد تسليم الشرط اى كون حضور المعصوم ع شرطا في صلاة الجمعة قوله فلا فرق بين الفريقين اى القائلين بشمول الخطاب للمعدومين والقائلين باختصاصه بالمشافهين ويحتمل ان يكون المراد من الفريقين الغائبين والحاضرين قوله نعم على القول