الشيخ جواد الطارمي

251

الحاشية على قوانين الأصول

المتضادين مثل الايجاب والتحريم قوله بحمل العام على الخاص كما إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم زيد العالم فيحمل العلماء على الخاص وهو الباقي بعد اخراج زيد قوله على بعض افراد موضوع الحكم مثل أكرم العلماء ولا تكرم العلماء بحمل الأول على فقهاء الشيعة والثاني على فقهاء العامة أو الحكماء قوله فلا يمكن تخصيص كل منهما مثل صل ولا تغصب يصدق الاوّل فقط في الصلاة بالمسجد ويصدق الثاني فقط في غصب مال الغير ويصدقان معا في الصلاة في الدار الغصبى فان قلنا في مادة الاجتماع ببطلان الصلاة فيسقط قوله صل في المقام وان قلنا بصحّتها فيسقط لا تصل بالمرة قوله يرجع أحدهما إلى بعض افراد العام الظاهر أنه أراد ؟ ؟ ؟ بذلك ارجاع التخصيص إلى أحدهما بعينه وابقاء الآخر على عمومه من جهة وجود شاهد الجمع قوله وان لم يمكن ذلك اى ارجاع التخصيص إلى أحدهما وابقاء الآخر على عمومه من جهة فقدان شاهد الجمع قوله قائما أو جالسا حيث ورد ان العاري يصلى و ؟ ؟ ؟ ورود أيضا انه يصلى جالسا فالمشهور هو الأول مع الامن من المطلع والثاني عدم الامن منه وبهذا الجمع شاهد في الخبر وهو كالمخصّص لكليهما قوله أو من أحدهما كما إذا أريد خلاف الظاهر من العام فقط بان يحمل على غير الخاص مع ابقاء الخاص على حقيقة قوله بنائهم في ذلك اى في مسألة حضانة الولد قوله واما الشيخ ره جواب سؤال وهو ان ما ذكرت من لزوم الشاهد المعتبر في الجمع وعدم جوازه بالتأويلات البعيدة ينافي ما بنى عليه الشيخ ره من جواز الجمع ولو بالحمل البعيد قوله فما وجّه مبتدأ خبره جملة قوله فلا شك اه غرضه الإشارة إلى لزوم الشاهد المعتبر في الجمع قوله أحد المذكورين خبر لكان وغرضه بالمذكورين هو وجود الشاهد المعتبر في الجمع في مقام العمل بكلا الدليلين والعمل بالراجح منهما مع تأويل الخبر الآخر هما لا ينافي الخبر الرّاجح كما فعله الشيخ قوله مما قدمنا من أن الجمع بالتأويل البعيد بدون شاهد الجمع قوله وتحقيق المعارضة اى تحقيق اعتراض العلامة ره قوله أو لم يكن يد أحدهما بان يكون يداهما خارجتين عن الدار قوله ان ذلك يصحّ اى التفريع المذكور يصح بعد انتفاء الترجيح في البين والحال ان عرضهم من الجمع أولى من الطرح قبل ملاحظة المرجحات الخارجية قوله وكيف كان سواء قلنا إن قاعده الجمع قبل ملاحظة الترجيح وبعد ملاحظته قوله إلى ترجيح بينة الداخل من دون الاستناد إلى قاعدة الجمع قوله أعم من الحقيقي والاعتباري لعل المراد من الأول هو ان يكون تمام الدّار مثلا في يد أحدهما من دون الاشتراك والثاني بالعكس قوله في وجه التنصيف إذ لم يعرف دليل على التنصيف قوله هذا لا يتم اى امكان التفريع على الوجه الذي ذكره الشّهيد ره قوله مطلقا لعله قيد لقوله لا يتم اى لا يتم في جميع الموارد قوله من جملة فروعه اى فروع طلب الترجيح في العامين من وجه قوله صلاة في مسجدى اه اعلم أن هنا خبرين بينهما عموم من وجه أحدهما قوله ص صلاة في مسجدى هذا تعدل الف صلاة فيما عداه الا المسجد الحرام وهذا كما ترى عام بالنّسبة إلى نفس الصلاة الشاملة للفريضة والنّافلة وخاص باختصاصه بمسجد الرّسول ص وهو مسجد المدينة و