الشيخ جواد الطارمي
236
الحاشية على قوانين الأصول
قام على حجية دليل قاطع قوله فنقول تفصيل للدفع المذكور قوله ذلك الظن اى ظن المجتهد في الكل قوله انهم كانوا فاعل لقوله يظهر قوله ووجهه اى وجه جواز التجزى في الأصول قوله فيها اى في المسائل الأصولية قوله واستقلال العقل مبتدأ خبره قوله مما لا يمكن انكاره قوله انما يتمّ ح اى حين إذ كان مجتهدا في الأصول ومع هذا وجه اطلاق للتجزى عليه بملاحظة فرض مجموع مسائل الأصول والفقه علما واحدا فيصح اطلاق للتجزى عليه باعتبار اجتهاده في بعض مسائل الفقه قوله ودفعه بان ذلك اى دفع لدور في المجتهد المطلق بان جواز اجتهاده في مسئلة جواز الاجتهاد وانما ثبت بالاجماع والضرورة لا بالاجتهاد حتى يلزم الدور قوله نعم يمكن ذلك اى التمسك ثبوت الاجماع في دفع الدّور الوارد في أصول الدّين بان يقال اثبات وجود الصّانع موقوف على حجيّة حكم العقل وهو موقوف على اثبات وجود الصّانع حتى يجعل حكم العقل حجّة فاثبات وجود الصانع موقوف على اثبات وجود الصّانع وطريق دفع الدور يمنع المقدمة الثانية بان يقال انا لا نسلم توقف حجية حكم العقل على اثبات وجود الصّانع لأنها تابعة بالاجماع والضرورة والمحتاج إلى اثبات وجود الصانع هو حجة الظن وغيره من الامارات الغير العلميّة التي ليست في نفسها حجة بل يحتاج إلى جعل الصّانع قوله فتأمل إشارة إلى دفع ما يمكن ان يورد هنا من أن الكلام هنا في كون ظن المجتهد المطلق اجماعيّا من حيث إنه مطلق في مقابل المتجزى ولا التفات إلى طرائق كونه على طريقة الاصوليّين والأخباريين أو غير ذلك فلا يضرّ ظنيّة احدى هذه الطرائق كون الظّن من حيث إنه صادر عن المجتهد في الكل اجماعيّا وطريق الدفع انا ننقل الكلام إلى كل واحد من أرباب هذه الطرائق الذين هم من افراد المجتهد المطلق ونسأل كل واحد منهم عن حجيّته ودليله في جواز اعتماده على ظنّه في الفروع ولا ريب انه لا يتمكن ان يجيب بان العمل على ظني ثابت بالاجماع أو بالضرورة لأنّه انّما اختار خصوص الطريقة بظنّه فلا بد ان يعتمد في الاستدلال على انقطاع المناص الا عن ؟ ؟ ؟ العمل بظنّه لانسداد باب العلم فهذا الدليل يجرى في المتجزى أيضا هكذا قرره ره في الحاشية قوله بدليله وهو المذكور سابقا من أن المتجرى إذا اطّلع على دليل مسئلة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق في الكل فكما يجوز العمل له باجتهاده كذلك يجوز العمل للمتجزى باجتهاده وهذا كما ترى قياس ناش عن المساواة لا يفيد الا الظّن قوله تعلق بالظّن خبر لان قوله بان نقول بيان للزوم الدّور من توقف الظن على الظّنّ قوله ممّا مرّ حاصله ان الموقوف هو الظنّ في المسائل الفرعيّة والموقوف عليه هو الظن في المسألة الأصوليّة وهما متغايران فلا يلزم الدّور قوله لزوم التّسلسل بان يقال انّ حجية كل واحد من الظّنون موقوف على الظن بحجيّة ظنّ آخر وهكذا إلى غير النهاية قوله بدّلت العلم بالظّنّ بان يقال إن ظن المتجزى بصحة عمله على ظنّه موقوف على ظنّه بقبول الاجتهاد بالتجزية وهذا موقوف على ظنه بصحة ظنّه على ظنّه قوله فلا مغايرة إذ كلاهما جواز التجزى في المسألة الاصوليّة قوله فلا نسلّم التوقف لان الموقوف عليه هو برهان الانسداد لا جواز التجزى في الفروع قوله وكذلك من ورود الوجهين اعني انتفاء المغايرة بين الموقوف والموقوف عليه بالنّسبة