الشيخ جواد الطارمي
207
الحاشية على قوانين الأصول
إذ نشك في انّ للخصوصيّة مدخليّة في الحكم أم لا قوله ينفى ما يتصور اشدّيته لفظ ما مصدرية واشديته نائب فاعل ليتصور اى ينفى الآكدية تصور اشدّيته مناسبة العلة قوله على المفروض لأنا فرضنا عدم حصول الشّك الا من جهة مدخلية خصوصيّة المحلّ في الحكم قوله واندراج ذلك اى اندراج القياس بطريق أولى الّذى يعبّر عنه بالمفهوم الموافق قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ فتعدّى هذا إلى حرمة الضرب بطريق أولى قوله فمن يعمل اه فتعدى منه إلى انّه إذا فعل خيرا كثيرا يراه بطريق أولى قوله من أن تأمنه بقنطار وهو ملاء جلد بقر فضّة أو ذهب فيعدّى منه إلى انّه ان تأمنه بدينار يؤدّه اليه بطريق أولى قوله بالأعلى إلى الأدنى كالتعدى من القنطار إلى الدّينار قوله فاقتصر اى اقتصر في جميع الموارد بالتعدى من الأدنى إلى الاعلى قوله ولأجل اه متعلّق باختلفوا قوله بعد ذلك اى بعد كلامه السّابق في التهذيب قوله إذ لولاه اى لولا التعدّى قوله وهو باطل اى وجدان المقتضى والعلّة بدون المعلول باطل قوله ما نص الشارع اه اى العلّة التي نصّ الشارع عليها لا يجوز ان يكون مختصّا بالأصل الذي هو محلّ الوفاق قوله من هذا الباب اى من باب نصّ الشارع على العلّة قوله وهو مشكل اى العمل والتعدّى بمجرّد كون العلّة في الفرع أقوى قوله واندراجه اى مع اندراج القياس بطريق الأولى قوله فيه اى في القياس بطريق الأولى قوله سيّما قيد لقوله واندراجه اه قوله تعاقل الرّجل اى تساويه قوله فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النّصف دية الرّجل في قتله مائة إبل ثلثها ثلث وثلاثون وثلث واحد فإذا قطعت ثلث أصابع بلغت منها ديتها إلى ثلثين وهي ليست ثلث الدّية حقيقة بل تقريبا لما عرفت انّ ثلثها ثلث وثلاثون وثلث واحد فلا بدّ من لفظ الحديث من تجوّزه بإرادة الثلث التقريبى فإذا قطعت اربع أصابع منها لو كانت مساوية للرّجل تبلغ إلى أربعين وهي أزيد من ثلث الدّية فلا بد ان ترجع إلى نصف الأربعين وهو عشرون قوله بحقّ الدّين اى اى ذهب وزال قوله ظاهر كلام العلّامة هذا اى ما ذكره في التهذيب الّذى نقله قبل رواية أبان قوله حمل قولهم اى قول علماء الشيعة في القياس بطريق أولى قوله والا لما احتاج اى لو حمل كلامهم على ما ذكر لاستدلوا على ثبوت الحكم في الفرع بمحض وجود العلّة من دون ملاحظة الاولويّة مع انّهم لم يستدلّوا به بل استدلوا بالأولوية قوله أو ثبت بالكتاب اه عطف على قوله ثبت الحكم في الأصل قوله فأين النصّ على العلّة في الأصل اى في التزويج بذات البعل قوله مع أنه لو استدل اى لو اثبتوا حكم الأصل بالنصّ لا بالأولوية قوله فنقول هذا جواب لو قوله كونها فيه اى كون العلّة في الزّناء أقوى قوله ادخل في الاعراض اه توضيح ذلك انّ هتك العرض في التزويج بذات العمل أكثر منه في الزّناء بها لانّ الزّانى يعتقد ان المرأة زوجة الغير ومع هذا يرتكب المعصية بخلاف من زوّجها لانّه لم يعتن بشأن الزّوج أصلا ولم يحسبه زوجا ورجلا فافهم قوله وهو كلام وقع في البين اى ما ذكره بعد نقل كلام العلّامة إلى هنا قوله انّ مراده خبر لانّ في قوله ان ظاهر كلام اه يعنى غرض العلامة ره من تفريع آية التأفيف على المنصوص العلة ليس التفريع المحض بل مقصوده بيان حجيّة القياس بطريق الأولى نظير القياس المنصوص العلة قوله ولحن الخطاب هذا وفحوى الخطاب مترادفان لغة واصطلاحا ومعناه ما يفهم من الكلام