الشيخ جواد الطارمي
186
الحاشية على قوانين الأصول
قوله غير القسم الاوّل والمراد من الغير قسمان أحدهما احتمال اتّصاف الموضوع بالحرمة والثاني هو الشبهة الغير المحصورة قوله واما هو اى القسم الاوّل من الثالث وهو الشبهة المحصورة اختلفوا فيها على أقوال أربعة أحدها لتخيير وهو مختار المصنّف ره والثاني الترجيح بالقرعة والثالث جواز التصرف فيها اجمع تدريجا لا دفعة والرّابع هو وجوب الاجتناب عن الجميع قوله وبان الحرمة دليل ثان قوله وبان الشبهة دليل ثالث قوله ولا قوت فيه اى في القسم الثاني من القسم الثالث اعني الشبهة المحصورة قوله نقول به اى بجواز ارتكاب الجميع وكذا الضّمير في قوله والقائل به قوله منع المقدمتين إحداهما حرمة تحصيل اليقين بارتكاب الحرام مع عدم العلم بالحرام وقت الفعل والثانية حرمة مقدمة الحرام قوله يترتب عليهما اه يعنى أداء الحق في الأول وتطهير النجس في الثاني لو استعمل فيما يشتر فيه الطّهارة قوله فليتامّل وجه التامّل هو انه إذا ارتكب الجميع يجعل رقبة مشغولة بحق الغير فهو حرام فيجب الاجتناب عن الجميع قوله لا نحكم بحلية المجموع هذا إشارة إلى ردّ الجزء الأول من الاستدلال الأول كما أن قوله لا نحكم بحلية أحدهما بعينه إشارة إلى رد الجزء الأخير منه قوله وامّا التمسّك جواب عن الوجه الثّانى من الاستدلال قوله مع أنه يرد على ذلك هذا وإن كان جوابا نقضيّا إلّا انه في الحقيقة راجع إلى الجواب عن الوجه الثالث من وجوه الاستدلال قوله مقتضى ذلك اى التمسّك بلزوم العسر قوله لمن يزاولها اى يباشر الصحراء اللام متعلق بقوله الحكم بالصّحة يعنى الحكم بالضّرورة لهذا الشخص من جهة العسر يصح ولكن لا يصح في حق من لم يباشرها لعدم العسر في حقه مع أنهم لم يفرقوا بينهما قوله وقد يكون محصّله ان العسر لو كان سببا للحكم بالحلية والطهارة يلزم ان يحكم بها أيضا في الشبهة المحصورة أيضا إذا تحقق لو فيها مع أنهم لم يحكموا بهما فيها قوله وامّا ما قد يتمسّك جواب سؤال وهو ان العسر قد رفع النجاسة في الحديد ولو في حق من لم يكن استعمال الحديد عسرا فيه فكذلك ما نحن فيه قوله والخاص اه يعنى الاخبار الدّالة على نجاسة الحديد خاص وضعيف والاجماع والاخبار الدّالة على طهارة كل شئ عام وقوى فلا يعارض الخاص الضّعيف العام القوى بل يعمل بالقوى ويطرح الضّعيف قوله والحاصل يعنى المسلم من رفع العسر التكليف انّما هو بالنسبة إلى الاشخاص لا النّوع قوله استقل بالدلالة أيضا كما إذا كان معه دليل آخر فيكون المراد من الاستقلال هو ما لم يكن معه دليل آخر قوله سيّما والاضطرار نظره بذلك إلى قوله وكذلك الحكم في الاضطرار حاصله ان الاضطرار أيضا ملحوظ بالنسبة إلى الاشخاص لا النوع قوله وما ذكره اه هذا ناظر إلى رد الجزء الأخير من الوجه الثاني من وجوه الاستدلال حيث قال لان كلّا مكلف بعلم نفسه قوله وامّا الشبهة المحصورة جواب عن الوجه الثالث عن استدلال القائل بوجوب الاجتناب عن الجميع قوله ممّا مرّ هو ما ذكره بقوله مع انّه يرد على ذلك اه قوله مضافا إلى المكلف اى لا يوجب اليقين بهما بالنسبة إلى المكلف قوله من إبل الصّدقة وغنمها اى الإبل التي اخذوها من زكاة الإبل وغنم التي اخذوها من زكاة الإبل أو الغنم قوله لا باس به الظاهران هذا وما يأتي من قوله اشتر منه لا دخل له بالشبهة المحصورة بل دخولهما في الشبهة الغير المحصورة اظهر قوله قد اختلط هذا أيضا لا دخل له بما نحن فيه إذا الظاهر منه شراء البعض الغير المعين والظاهر أنه أيضا من الشبهة الغير المحصورة قوله إلّا ان يكون من متاع السّلطان يعنى انّ متاع السّلطان في حكم المسروق لكونه اخذه على غير حقه فيدل على حلية الخراج الذي يأخذه العامة لعموم الشيعة فافهم قوله ويدل عليه اى على جواز الارتكاب في الشبهة المحصورة قوله باخراج