الشيخ جواد الطارمي
181
الحاشية على قوانين الأصول
أعم من العقلي قوله توسعا اى مجازا بعلاقة حذف المضاف كما يقال الخلّ حرام اى شربه والميتة حرام اى كلها قوله ووقت الحاجة ( عطف على التخمر ؟ ؟ ؟ اى كالأكل وقت الحاجة ) فهو حلال قوله فما علم مبتدأ خبره قوله فلا اشكال قوله ونحوه عطف الحلال والمراد من نحوه هو موطوءة الانسان اى غير الحلال وغير الموطوءة قوله المذكى نعت للغنم قوله في ؟ ؟ ؟ خلاء المعدة متعلق بالاكل قوله من جهة تعارض الدليلين اعلم انّ هنا جهة ثالثه هو أن تكون الشبهة من جهة اجمال الدليل كما إذا ورد نهى وقلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة قوله وقد يوجه ذكر هذا التوجيه السيّد صدر الدّين مبناه على اخذ الشيء بالمعنى ؟ ؟ ؟ الشامل للعنوان الكلى والموضوع الخارجي قوله وما علم انّه حلال اى خرج هذا أيضا لأنه لا يتصف الا بأحدهما فيكون المخرج في مقام الأربعة أحدها الافعال الاضطرارية كالنفس في الهواء والثاني الأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف كالسّماء وذات الباري تعالى الثالث الحلال البين الذي لا حرام فيه والرابع عكس ذلك قوله وليس الغرض من ذكر الوصف الجملة الظرفية اعني قوله فيه حلال وحرام بحسب التركيب صفة لشيء فتكون قيدا في الكلام وكل قيد إذا كان احترازيا يفيد شيئين أحدهما اثبات الحكم لمحلّ القيد وهو هنا ما فيه الاشتباه والحكم هو الحلية الظّاهرية المستفادة من قوله فهو لك حلال والثاني نفى الحكم عن غير محلّ القيد وهو ما لا اشتباه فيه كالاقسام الأربعة المخرجة السّابقة فيكون مفاد الرّواية اثبات الحليّة الظاهرة للمشتبه من جهة منطوق الوصف ونفيها عما لا اشتباه فيه من جهة مفهوم الوصف من جهة مفهومه فعلى هذا يكون معنى المتن انّه ليس العرض من الوصف المفهوم فقط بل هو مع المنطوق كليهما فافهم قوله حكم لكلى فوقه كلحم الغنم المأخوذ في يد المجهول الحال فان فوقه كليّا وهو المذكى إذا حصل العلم باندراج اللحم المذكور تحت المذكى لحصل العلم بكونه حلالا والنسبة بين لحم الغنم والمذكى عموم من وجه فيتصادقان في لحم الغنم المذكى ويصدق الأول دون الثاني في الغنم الميتة ويصدق الثاني دون الأول في لحم البقر المذكى فان قلت إذا كان النسبة بينهما عموما من وجه فما وجه القول بانّ المذكى كلى فوق لحم الغنم مع أن الكليّة الفوقية لا يتصور الا في الأعم والأخص المطلق قلت لعل المراد من الكلية الفوقية هنا ما كان افرادها أكثر من افراد الكلية التحتيّة كما تلاحظ في المذكى لأنه يشمل غير الغنم من الحيوانات مع شموله غير اللحم من الشحم والعظم والجلد بخلاف لحم الغنم لانّه لا يشمل الا فردين المذكى وغير المذكى قوله أو تحته اى علم حكم لكلى تحت المشتبه كاللحم المأخوذ في يد المجهول الحال الغير المعلوم كونه لحم الغنم أو لحم الخنزير فان تحته كليّا وهو لحم الغنم المذكى فإذا حصل العلم بتحقيق هذا الكلى التحتى في ضمن المشتبه لعلم حكمه وهو الحليّة والنسبة بينهما الأعم المطلق إذ كلما صدق عليه لحم الغنم المذكى يصدق عليه اللحم المطلق ولكن قد يصدق اللحم المطلق على لحم الخنزير ولا يصدق عليه لحم الغنم المذكى قوله باندراجه تحته اى باندراج المشتبه تحت الكلى الفوقى قوله أو تحققه في ضمنه اى تحقق المشتبه في ضمن الكلى التحتى قوله أم لا اى لا يعلم حكم الكلى لا فوقا ولا تحتا هذا إشارة إلى الشبهة الحكمية كما أن قوله سواء علم اه إشارة إلى الشبهة الموضوعيّة قوله تقسمه إلى هذين يعنى انك تحتمل فيه الاحتمالين وان لم يكن في الواقع الا احتمال واحد قوله على اكل لحم الحمير وفي بعض النسخ بدل الاكل لفظ الحلّية وهو غلط كما لا يخفى هذا مثال الشبهة الحكميّة كشرب التتن قوله على كل منهما اى من مثال الشبهة الموضوعية والحكمية وفي بعض النسخ بافراد الضمير المؤنث اى كل من الأمثلة الثلاثة قوله مقسّما لحكمين اى محتملا لهما قوله استعمال