الشيخ جواد الطارمي
163
الحاشية على قوانين الأصول
مثّل أولا بما ذكر ثم دفعه بقوله من أن هذا اه قوله باثباته اى اثبات أحد الامرين قوله فيما ذكرنا حيث قال فالحق والتحقيق قوله ضعف المعارضة إذ ليس شان كل خبر قبول قول الواحد فيه فان الشهادة خبر ولم يقبل الواحد فيها قوله كليّة الكبرى يعنى لا نسلم ان كل شهادة يجب فيها التعدد قوله طريقة المشهور من العمل بخبر العادل من حيث إنه عادل لا من حيث الظن قوله الحق ما اخترناه اى قبول الجرح والتعديل إذا كان الجارح أو المعدل موثقا سواء كان اماميا أو غيره من جهة كفاية الظن مطلقا قوله انه كان يعنى قال علي بن الحسين انّ أبان كان ناووسيّا مع أن علي بن الحسين أيضا غير امامي لكونه واقفيا وإلى هذا أشار بقوله والجارح لجروح قوله فما نقله وهو انّ فخر المحققين سئل والده في خصوص أبان فقال العلامة ره الأقرب عندي عدم قبول روايته لآية النّبإ واى فسق أعظم من عدم الايمان قوله اطلاعه على هذا اى اطلاع العلامة على كون أبان ناووسيّا لم يكن من جهة رواية علي بن الحسين الذي أيضا غير امامي بل كان من جهة رواية الامامي قوله مع العلم بالموافقة اى موافقة المزكى والمجتهد العامل بتعديله قوله حجة الأولين اى الذين قالوا بقبول الجرح والتعديل مطلقا قوله انه ان كان اى كل واحد من المزكى والجارح قوله وبذلك اى بان ظاهر العدل عدم التدليس قوله بان الكلامين أحدهما ان اطلاق الشهادة مع عدم العلم بالموافقة تدليس وجه المنع فيه هو عدم كونه تدليسا لان ملاحظة الموافقة أو المخالفة ليست شان المزكى بل هو شان الحاكم والثاني هو احتمال غفلة المزكى وجه المنع هو ان ظاهر العدالة لا ينفى احتمال الغفلة بل ينفى تعمد الكذب منه فقط قوله نعم يتمّ ذلك اى الاستدلال بأنه ان كان من ذوى البصائر اه قوله لأجل عامّة اه كما إذا زكّى شخصا شهد برؤية هلال رمضان مثلا قوله أو لمن كان كما إذا زكى مجتهدا فيكون فتواه حجة عليه قوله ومن هذا اى من تماميّة الاستدلال في الصورتين المذكورتين قوله ان احتمال اه خبر انّ هذه مذكور بعد سبعة أسطر تقريبا وهو قوله في غاية البعد قوله واحتمال الغفلة عطف على اسم ان في قوله انّ احتمال ان يكون اه قوله قيل مع أن جواب لقوله لو قيل وجوابه الحقيقي هو قوله فيه انّا نريهم قوله حجة القول الثاني هو عدم قبول الجرح والتعديل مطلقا قوله لو لم يعلم الموافقة اه اما لو علم الموافقة وعدم المخالفة فلا وجه لعدم القبول قوله وما يقال اى دفع استدلال القول الثالث قوله ان التعديل يصعب يعنى إذا قبل التعديل الذي هو أصعب فيكون قبول الجرح الذي هو غير الأصعب بطريق الأولى فلا وجه لقبول الأول دون الثاني قوله لا ينفع لان الجرح والتعديل متقابلان فيكون أسبابهما أيضا متقابلين والسّبب الواحد أيضا لا يكفى في الجرح فافهم قوله حجّة القول الرابع وهو القول في الجرح دون التعديل قوله لتسارع النّاس يعنى يسرع الناس إلى تعديل الرّجل بمجرد كون حاله ظاهرا في العدالة من دون التعمق فيها فلا بد من ذكر السبب حتى يحصل الوثوق بعدالته بخلاف الجرح لأنهم لا يحكمون بجرح أحد الا بعد التعمق واثبات سبب الجرح فيه فلذا يقبل الجرح بدون ذكر السّبب قوله لعدم اجتناب يعنى أغلب الناس يفسقون بعضهم بعضا بمجرّد الظن السّوء فيكون التسارع إلى الجرح أكثر من التسارع إلى العدالة قوله على القول المهجور وهو جعل العدالة عبارة عن حسن الظاهر دون الملكة قوله القولين الأخيرين اى القول الخامس والسّادس قوله أوليهما اى القول الخامس قوله وذلك اى امكان الجمع قوله وروايته في شانه اى رواية الشيخ في شان داود قوله وقيل إنه اى الخبر الّذى رواه الشيخ في مدح داود قوله في القسم الأول اى في صورة امكان الجمع قوله ومن ذلك قد يتطرق اى من اجل اعتمادهم على التزكية الاجتهادية قوله