الشيخ جواد الطارمي
161
الحاشية على قوانين الأصول
خبر لقوله لم يكن قوله عن الحسين وهو كان واقفيا قوله وعلي بن أسباط كان فطحيا قوله ومثل علي بن محمد عطف على قوله ومثل ما يرويه الأصحاب قوله فيمكن الجملة خبر للمبتدأ السّابق وهو قوله فمثل ما يرويه قوله وتعليله اى تعليل شيخنا البهائي قبول المحقق رواية ذلك الرّجل بالعلة المذكورة وهي كونها منقوله عن أصله يشعر بان أصولهم كانت مؤلفة قبل فساد العقيدة قوله بالملازمة والصحبة المتأكدة والمراد من الأول هو عدم التفارق مطلقا والمراد من الثاني هو شدّة المصاحبة وان حصل التفرقة في بعض الأحيان قوله أو ما يشمله بان يقول هو ثقة لأنها شاملة للعدالة وغيرها قوله أو نحو ذلك كان يقرر غيره على التعديل قوله تردّ فيه الشهادة اى لا يقبل قول الواحد فيه قوله يمكن الفرق بان يقبل قول الواحد في طهرته استنادا إلى أصل الطهارة ولم يقبل في نجسته بل يحتاج التعدد قوله في الهدية بان يقول واحد انّ هذا هدية من فلان إليك قوله في اهداء العروس بان تقول المرأة للزوج في ليلة الزفاف ان هذه الصّبيّة عروسك دون غيرها من النسوان فافهم قوله فهو لا يتم اى كلام الشهيد بناء على إرادة المذكورة قوله رواية الهلال اه لعدم هذه الأمور من الخبر المصطلح قوله ولا لجعل عطف على قوله للتفريعات قوله بهذا المعنى مطلقا اى وان لم يكن المزكّى اماما قوله مقابلة الشهادة يعنى انّ الشهادة وان كانت من الخبر إلّا انه أراد منها مقابلة جميع افراد الخبر وأراد من الرّواية جميع افراد الخبر غير الشهادة قوله فتشمل اى تشمل الرواية الخبر المصطلح وغيرها فيصحّ التفريعات المذكورة قوله ففيه انه لا معنى اه محصّل الايرادات ثلاثة أحدها ما ذكر والثاني قوله فلا وجه اه والثالث قوله ولا تخصيص الحق اه قوله وان اعتبر اه بان قال إن الشهادة هي نفس الزام الحق ليدفع عنه الايراد الأول قوله بالتخصيص والتعميم اعني قوله ان المخبر عنه إذا كان امرا عاما فهو الرّواية وان كان المعين فهو الشهادة قوله وهو امّا اه اى رفع الظن الحاصل من أصل البراءة قوله أو مطلق خبر الواحد حتى يدخل فيه التزكية قوله واما غيرهما اى غير الفتوى والخبر المصطلح وهو التزكية فلا دلالة لآية النبأ عليه قوله وهي بالشهادة أشبه اى حكاية الوليد أشبه بالشهادة لأنه اخبر عن ارتداد قوم أراد منهم الزكاة قوله وإرادة المعينين اى إرادة الاثنين بالقياس إلى الشهادة الواحد بالنسبة إلى غيرها من آية النّبإ استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي إذا أراد الواحد من لفظ العادل وفي المعنى المجازى إذا أراد الاثنين منه قوله وجعل الأصل اه مبتدأ خبره قوله محل اشكال وجه الاشكال هو لزوم تخصيص المورد في المفهوم قوله بالخبر أيضا دون الشهادة لان الشاهد إذا كان فاسقا لا يكفى التثبت في شهادته قوله وامّا الاجماع اى الذي ادّعوه في حجية خبر الواحد قوله ان هذا البناء اى ما ذكروه من أن اعتبار التعدد أو كفاية الواحد في التزكية مبنى على أنها رواية وشهادة قوله مشترك الورود اى يوجب كون كليهما من واد واحد فيكون الخبر المصطلح كالشهادة وليس كذلك قوله غالبا وانما قيد به إذ الشاهد قد يستند في الشهادة إلى الاقرار بحكم الاستصحاب مع أنه لم يعلم ببقاء الحق في ذمة المدعى عليه قوله في بعض المواد كما في الهلال على ما قيل قوله بعض الأحيان كالاكتفاء بمرأة واحدة في اثبات ربع الوصية قوله وهو كذلك يعنى لا بد ان يكون مراد الشهيد هو ما ذكرنا قوله واما قوله اى قول الشهيد قوله فلا وجه هذا من المصنف رد لكلام الشهيد قوله عموم الصّائم والمفطر الأول فيما شهد شاهد على رؤية هلال رمضان والثاني فيما شهد على رؤية هلال الشوال قوله لموضوع مفروض اى موضوع فرضى وان لم يتحقق له الوجود