الشيخ جواد الطارمي
132
الحاشية على قوانين الأصول
قوله ثم حكم موافق عطف على توارد حكمين وهذا الحكم هو القول بالفصل قوله من فريق آخر قيد لقوله حكم موافق قوله مثال الأول اى خرق الاجماع المركب لا القول بالفصل قوله مثال الثاني اى القول بالفصل قوله الفسخ بالعيوب يعنى فسخ النكاح بالعيوب قيل هو خمسة الجنون والحب والعنة والقرن والرّتق والأخيران مختصا بالمرأة والأول مشترك بينها وبين الرّجل والباقيان مختصان بالرّجل وقبل انّ الجذام والبرص أيضا من العيوب المجوّزه لفسخ النكاح قوله مثل الدبر والعيب كل واحد منها مثال لكون موضع الحكمين واحدا كليّا لم يفصل بين افراده قوله بان المسلم لا يقتل بالذّمي ولا يصحّ بيع الغائب هذا مثال لعدم القول بالفصل الذي كان الحكمان واردين على موضوعين كليين مختلفين لا على موضوع واحد كلّى قوله فقد يجتمع يعنى ان النّسبة بينهما عموما من وجه هو مسئلة الجهر اه فلا يتصور فيها عدم القبول بالفصل لان الموضوع فيها جزئي توارد عليه حكمان وليس بكلى حتى يتحقق فيه عدم القول بالفصل قوله فامثلته كثيرة لأن عدم القول بالفصل قد يتحقق مع الاجماع تبسيط كما إذا تحقق الاجماع على أن الماء القليل ينجس بالملاقات فالقول بأنه لا ينجس بملاقات بعض النجاسة قول بالفصل ولا يتصور الاجماع المركب لأنه لا يحصل الا بحكمين أو أكثر قوله لتحقيق هذا المقام اى مقام عدم القول بالفصل قوله بعدمه اى بعدم جواز القول بالفصل قوله بحكم واحد فيهما اى في المسألتين قوله سائر احكام النجاسة مثل عدم جواز التميم وعدم جواز السجود وعدم اكل الملاقى ونحو ذلك قوله اجماعان بسيطان أحدهما الاجماع على ثبوت احكام النجاسة لكل المذكورات أو اتفاقهم على عدم القول بالفصل والثاني الاجماع على الحكم الواحد وهو النجاسة قوله بعدم تنجّسه بشيء منها في افرادها اى من النجاسة في افراد المياه قوله فهناك اجماع بسيط وهو اتفاقهم على عدم جواز الفصل قوله جوازها فيها الضمير الأول راجع إلى التذكية والثاني إلى المسوخ قوله وان لم ينصّوا عطف على قوله فان نصّوا قبل المسائل الثلاثة قوله فان علم اتحاد طريق الحكمين اى دليلها والمراد من اتحاده في المسألتين كونه عاما أو مطلقا يتناول المسألتين بالعموم والاطلاق قوله بعد فرضهما اى فرض الزوجين قوله وعكس آخرون يعنى في الزوجة بمثل قول ابن عبّاس دون الزوج قوله أو مثله اى مثل الحكم المجمع عليه وهو اتحاد طريق الحكمين فيهما قوله لان منع اه عطف على قوله عملا بالأصل قوله ان يوافقه كل في حكم اه حكى عن المصنّف انّه قال مراده انّ تقليد مجتهد في جميع الأحكام جائز اتفاقا وكذا تقليد مجتهد آخر في جميع الأحكام في عصر المجتهد الاوّل أيضا جائز اتفاقا فالقول بجواز تقليد أحد المجتهدين في بعض الأحكام وتقليد مجتهد آخر في بعض الأحكام قول بالفصل فان قلنا بعدم جوازه مع عدم تنصيصهم بعدمه ومع عدم اتحادهما في الطريقة يلزم ان يوافق المقلد المجتهد الذي قلده في بعض الأحكام في جميع الأحكام ولا يجوز له ان يقلد مجتهدا آخر في المسألة الأخرى وهو ظاهر البطلان لوجود الدّليل الدّال على جواز التبعيض في التقليد إذا كان المجتهدين مساويين فافهم قوله إلى صورة الاجماع كما يشعر بذلك فرضه الطّائفتين قوله واعترض المعترض هو سلطان العلماء في حاشية المعالم قوله من قال بالايجاب الكلى بان يقول كل واحد من العيوب موجب لفسخ النكاح وهو قائل ببطلان السلب الجزئي أيضا وهو العيوب ليس بموجب لفسخه وكل من قال بالسلب الكلى بان يقول لا شيء