الشيخ جواد الطارمي

130

الحاشية على قوانين الأصول

اى العلامة في مقام ردّ بعض العامة قوله ان المسألة فاعل ليحصل قوله من مراده اى عن مراد العلامة قوله اعترض عليه اى اعترض صاحب المعالم على العلامة قوله حيث أراد اى أراد بعض العامة من انكاره حصول العلم بالاجماع العلم الابتدائي اى العلم بالاجماع المحصّل لا المنقول والعلامة أثبت بما ذكر حصول العلم بالاجماع المنقول فاثبات العلامة لا ينافي انكار بعض العامة لعدم اتحاد موضوعهما قوله وانما دعاه هذا من المصنف ايراد على فهم صاحب المعالم يعنى انّه ره لم يفهم مرجع الضمير المجرور في كلمة عليه الواقع في كلام العلامة في قوله وتظافر الاخبار عليه حيث ارجعه إلى الاتفاق ثم اعترض عليه انه لا ينافي ما ذكره بعض العامة ولم يدر انه غير راجع اليه بل راجع إلى كل واحد من فتاوى العلامة بقرينة المقام فيكون كلام العلامة ح منافيا لما ذكره بعض العامة فلا يرد عليه اعتراض صاحب المعالم قوله ما في قوله اى في قول صاحب المعالم قوله لأنه عدول علة لظهور الايراد في قول صاحب المعالم قوله فلا يجوز تكذيبهم اى دعواهم الاجماع توضيح المقام هو ان محصّل قول صاحب المعالم فكل اجماع يدعى في كلام الأصحاب إلى قوله فلا بدّ ان يراد به ما ذكره الشهيد ره هو ان الأصحاب ان أرادوا من ادعائهم الاجماع الحقيقي فهو كذب إذ يمتنع تحقق الاجماع بعد زمان الشيخ فلا بد ان يراد مجازا الشهرة ومحصّل ايراد المصنّف عليه هو انه كيف يجترئ نسبة الكذب إليهم مع أنهم عدول ثقات والحمل على الشهرة مجاز الا يليق بمن هو دونهم بمراتب فكيف يليق بهم إذ العلاقة والقرينة في إرادة المعنى المجازى لازمة والقرينة هنا منفية فلا بد ان يكون مرادهم من الاجماع هو الحدسي الممكن وجوده في هذا الزّمان أيضا قوله وهذا منهم اى ذكر الاجماع وإرادة الشهرة بدون ذكر القرينة تدليس قوله وقد عرفت ضعفه هذا من المصنف ايراد على الشهيد قوله مطلق المشهور يعنى لا يريد الشيخ أيضا من الاجماع إذا أطلقه في كلامه الا الاجماع المشهور لا الاجماع اللطفى قوله وأرادوا عطف على قوله أرادوا بالاجماع وتوجيه آخر من الشهيد ره قوله على روايته اى رواية الحكم الذي هو مورد الاجماع قوله أو بتأويل الخلاف هذا توجيه ثالث من الشهيد ره قوله وكل ذلك اى كل التوجيهات الثلاثة التي وجهها الشهيد قوله واما لو أفتى اه الفرق بين الاجماع السكوتى السّابق وبين هذا القسم هو ان عدم المخالف في السابق معلوم وفيما نحن فيه غير معلوم قوله عن الاقتحام اى عن ادخال أنفسهم على الافتاء قوله تطرق الدروس اى الاندراس والاضمحلال قوله وعدم تطرق اه عطف على قوله ان عدالتهم اه ووجه آخر للحجية يعنى لم يجد الباقون طريقا إلى ردّ ما أفتى به جماعة والا لردوه قوله عند ؟ ؟ ؟ اعواز اه اى فقدان النصّ قوله وهذا الكلام هذا قوت صاحب المعالم قوله ان ما ذكر اى فتوى جماعة مع عدم العلم بالمخالف قوله ولقوة الظن عطف على قوله لمثل ما قلنا ودليل ثان لحجيّة الشهرة قوله ولما كان لعلّه جواب سؤال وهو ان الشهيد لم لم يتعرض في المسألة السّابقة في الشبه الثالث بهذا الدليل اعني قوله والقوة الظن اه واكتفى فيها بدليل واحد وهو قوله ان عدالتهم تمنع اه قوله بما اشتهر الموصول عام شامل للرّواية والفتوى قوله ملاحظة الحكم والتعليل الأول هو قوله خذ بما اشتهر والثاني قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه قوله يقتضى إرادة الشهرة من المجمع عليه من جهة لزوم المطابقة بين العلة والمعلول توضيح ذلك ان المعلول في المقام هو الشهرة والعلة هو الاجماع ( فلو أريد من الاجماع ) معناه الاصطلاحي يلزم كون العلة مباينة مع معلولها وهذا باطل فلا بد امّا ان يراد