الشيخ جواد الطارمي
127
الحاشية على قوانين الأصول
أحدهما الاجماع الإرادي القصدي لازمه ان يطلع كل واحد من المجدين على رأى الآخر ثم واقعة بالاختيار والقصد والثاني هو الاجتماع الغير الإرادي ولازمه عدم اطلاع كل واحد منهم على رأى الآخر لكن بعد الحكم والافتاء انكشف توافق آرائهم من باب القضية الاتفاقية واما أخصية الدليل فلظهور قوله لا يجتمع في الاجتماع الإرادي فلا يشمل القسم الثاني قوله لا محض حصول الموافقة والأنسب ان يقولا ما يعمّ ذلك وحصول الموافقة اتفاقا كما لا يخفى قوله وتتميمه بالاجماع المركب اه يعنى لو قلت إذا ثبت حجية الاجماع الإرادي بالخبر فثبت حجية الاجماع الغير الإرادي بالاجماع المركب إذ كل من قال بالحجة قال في الموضعين ومن لم يقل لم يقل فيهما قلت هذا دور لأنك تثبت الاجماع بالاجماع كما لا يخفى وسيأتي الفرق بين الاجماع المركب والقول بالفصل في القانون الآتي قوله في الجملة لا مطلقا يعنى إذا كان مدعى الخصم هو اثبات حجية الاجماع الإرادي فقط لا مطلقا يتم الاستدلال بالخبر بدون لزوم الدّور إذ يكون كل من المدعى والدّليل خاصا قوله حقيقة فيه اى في الجنس قوله وهو قد يحصل اى الاجتماع على جنس الخطأ له فردان أحدهما فرد جلى لم يذكره المصنف وهو ان يختار كلهم حقا واحدا كما إذا ارتكبوا كلهم بالغيبة والثاني فرد خفى ذكره في المتن حاصله ان يختار أحد فرد من الخطأ كالزنا والآخر فردا آخر كالغيبة وهكذا فيصدق الاجتماع على الخطاء الواحد وهو الجنس الموجود في ضمن جميع الافراد فإذا اخبر المخبر الصّادق يعدم الاجتماع على الخطاء مطلقا يلزم ان لا يصدر خطا من واحد أصلا وهذا لا يمكن إلّا ان يكون كلهم معصوما والعامة لا يقولون بعصمة واحد من الأمة فضلا عن عصمة كلهم قوله فهذا من أدلة الشيعة اى الخبر المذكور قوله نقله اى الاعتراض المذكور قوله وهو نسبه فيه اى صاحب المحصول نسب الاعتراض المذكور في كتاب المحصول إلى أكثر العامة قوله تعاكس شطرى الاجماع اى تعاكس جزئي الاجماع المركب كان يقول جماعة بحرمة الجهر في القراءة مثلا وجماعة أخرى بوجوبه ثم عكس بان قال الجماعة الثانية بحرمة الجهر والأولى بوجوبه سيأتي تفصيل ذلك انشاء الله قوله تقييد بلا دليل إذ لا دليل على إرادة الفرد بخصوصية الاجتماع قوله ؟ ؟ ؟ الظاهر هذا رد آخر غير الزم الاوّل قوله ويظهر الكلام في الباقي ممّا مرّ أراد من الباقي قوله ص كونوا مع الجماعة وقوله يد اللّه على الجماعة فيرد عليهما مضافا منع صحتهما وتواترهما انه يمكن ان يراد من الأول الكون مع الجماعة في الصلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة أو في صلاة الميت أو في تجهيزه ودفنه ونحو ذلك وان يراد من الثاني انّ البركة والرحمة على الجماعة في مقام الاكل لما ورد من استحباب الاكل مع الجماعة حيث قال أحب الطعام ما كثرت فيه الأيدي ونحو ذلك قوله على ذلك اى على حجية الاجماع قوله في شرعي وهو القطع بتخطئة مخالف الاجماع والحكم بحرمة مخالفه قوله في ذلك اى في تخطئة مخالف الاجماع قوله وأمثال ذلك مثل اجماع النصارى على أن عيسى قد قتل قوله وتعارض الشبه مبتدأ أو كثير خبره قوله واجماع اليهود مبتدأ خبره قوله عن الاتباع قوله والعادة لا ؟ ؟ ؟ اى العادة لا تحكم بمجالية الحكم بكذب اليهود والنصارى في اجماعهم اما اليهود فلانقراضهم في قضية مختصر فلم يبق منهم ؟ ؟ ؟ قليل غير معتد به من الضعفاء والمتأخرون منهم يتبعونهم من دون تحقيق واجتهاد واما النصارى فلقلّتهم في الأوائل كذلك قوله ما ذكرنا من القيود اعني قوله ان العادة تحكم بانّ هذا العدد الكثير