الشيخ جواد الطارمي
117
الحاشية على قوانين الأصول
مثل لا غيبة للفاسق اى لا حرمة لها أو وضعيّا مثل لا اقرار للمجنون اى لا ينفذ اقراره قوله له أكثر من معنى مثل لا نكاح الّا بولىّ فان له حكمين الصّحة والفضيلة اى لا صحة للنكاح الا بولي إذ لا فضيلة ولا ثواب له إلّا به قوله صحّ الحمل على المعنى الحقيقي يعنى إذا صحّ نفى الذات يحمل كلمة لا عليه قوله على هذا القول وهو كون الالفاظ أسامي للصحيحة فقط قوله شرطا كان أو جزءا الأول بملاحظة الطّهارة والثاني بملاحظة الفاتحة قوله وان لم يكن اه عطف على قوله إن كان من قبيل العبادات قوله ثبوت ذلك اى ثبوت المعنى العرفي لهذه التراكيب قوله وبما حققنا من كون الاسم للأعم والمطلوب هو الصحيح لا غيره قوله والصحيحة منها مفعول لإرادة الشارع قوله ليناقض ما تقدم من الحكم بالمجازية قوله والاجماع إلى قوله هو المخرج يعنى لولا الاجماع وسائر الأدلة لقلنا ان معنى لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد هو عدم صحة الصّلاة له ولكن الاجماع وقع على صحّته فلذا نحمل الحديث على نفى الكمال قوله ويظهر حجة المفصل وجوابها اما حجة عدم الاجمال في الفعل النص الشرعي واللّغوى والحكم واحد فقد عرفتها من كلام المصنف واما حجة الاجمال في اللّغوى الّذى له حكمان فهو عدم الترجيح لاحد الحكمين حتى يحمل عليه اللفظ يدفعه ان الترجيح لأحدهما وهو الصحّة موجود فيحمل عليه فلا يكون مجملا قوله وما وراء ذلكم اى النسوان المحرّمة قوله والطيّبات عطف على الانعام قوله من الاحكام كالندب والكراهة والإباحة مثل ان يقال يستحب الرّمان ويكره البادنجان ويباح الرّيحان قوله كالأكل من المأكول اه فالأول مثل حرّمت عليكم لحم الخنزير والثاني مثل حرّم عليكم الخمر والثالث مثل حرم عليكم الحرير والرّابع مثل حرّمت عليكم امّهاتكم قوله والإهاب كالكتاب بمعنى الجلد قوله فإرادة المنكوح اه مبتدأ خبره جملة قوله لا معنى له وجه عدم المعنى هو ان المقامات تختلف باختلاف العنوانات فعنوان الامّ والبنت مثلا إذا نسب اليهما الحلّ يناسب الجلوس أو الاكل معهما ولا يناسب وطيهما ولا نكاحهما لان المناسب لهما هو عنوان النساء المطلقة دون المقيدة بالامّ أو البنت قوله بعض النسوان منها اى من النسوان المطلقة قوله نعم لعلّه بيان لصحّة إرادة المنكوح من بعض النسوان قوله دعوى ذلك اى ظهور الوطي والنكاح قوله فالاستصباح اه مبتدأ خبره قوله متساوية قوله مراد المنكر اى القائل بالاجمال الذي انكر كونه مبيّنا قوله وقد عرفت حيث قال وأنت خبير بان المقامات المختلفة اه قوله الّا بذلك اى بالحمل على الجميع قوله مبيّنا بنفسه يسمّى هذا بالمبيّن الذّاتى قوله وفي هذا المثال تامّل يستفاد من ذلك ان المبيّن مختصّ عندهم بالنصّ وليس كذلك لان المراد من الوضوح في الدلالة في تعريف المبيّن ليس النّصوصية فقط بل هو أعم منه ومن الظاهر يدل عليه ذكرهم المجمل قسما للنص والظاهر في باب المحكم والمتشابه مع كون المجمل نقيضا للمبيّن فيجب ان يكون هو عاما شاملا للنص والظاهر قوله في محلّه اى في باب المحكم والمتشابه قوله مع تقدم اجمال يسمّى هذا بالمبيّن العرضي قوله والعام المخصص وغيرهما كالمطلق والمقيد هذا مبنى على ما ذكره سابقا من أن ما له ظاهر وأريد منه خلاف الظاهر بقرينة متاخّرة هو من اقسام المجمل في بدو النظر ومن اقسام المبيّن بعد ظهور القرينة قوله اما مسامحة اى مجاز بالاستعارة قوله ضيّق فم الرّكبة هي اسم للبئر والامر متوجّه إلى حفّارها وليس معناه وسّع فمها ثم ضيّقها بل معناه احفرها على الضيق من ابتداء الحفر قوله فان أهل اللغة اه فعلى هذا يكون اطلاق المبيّن على القسم الأول والثاني حقيقة