الشيخ جواد الطارمي

105

الحاشية على قوانين الأصول

قوله بالنسبة اليه اى إلى تخصيص العام قوله وقد يستشكل المستشكل هو سلطان العلماء قوله مرجح خارجي كمخالفة العامة ومخالفة الكتاب محصّل كلامه في المقام هو تسليم شمول الاخبار العلاجية في ما نحن فيه ووجوب الرجوع إلى المرجحات الخارجية عند وجودها وتقديم العام على الخاص بسببها ولعل هذا مخالف للاجماع إذ لا خلاف ظاهرا في ان العام إذا كان في أعلى مراتب القوة بسبب كونه جامعا لتلك المرجحات والخاص بعد كونه حجة في أدنى مراتب القوة لفقدانها فيقدم الخاص على العام كما يقدم على الأصول ولعل منشأ اشتباه المصنف ره هو ملاحظة كلمات الفقهاء حيث إنهم يقدمون العام على الخاص في بعض الأوقات بسبب المرجحات فيما إذا كان المرجح بحيث يخرج الخاص عن الحجية كما إذا كان الخاص شاذا غير معمول به وهذا كما ترى ليس من قبيل ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بل هو طرح الخاص واخراجه عن الحجية بالمرة حتى لو لم يكن العام في مقابله أيضا لا يعمل به قوله لما ذكرنا من أن فهم العرف وغلبة التخصيص ونحوهما انما هو في العموم والخصوص المطلق لا من وجه قوله وقد يستشكل ذلك اى الحكم بالنسخ والمستشكل قيل هو سلطان العلماء قوله والأول مدفوع اى استشكال وقوع النسخ قوله والتخصيص لعله عطف بيان لسابقه وأريد منه النسخ قوله لا مجرد اه يعنى لا يلزم من ذلك النسخ في زمان الإمام ع حتى يرد الاشكال بل نجعل اخبار الأئمة ع حكاية عن النسخ السابق لا تأسيسا قوله ثم بيان الغاية اى عليكم بيان الغاية قوله وبذلك اى بسبب الجواب عن اشكال سلطان العلماء يظهر الجواب عن اشكال المدقق الشيرواني قوله رام النبي ص اى قصده قوله عنه اى عن سماع العام قوله من دون مانع متعلق بتأخّر يعنى لم يكن في جانب سامع العام مانع وعذره في خصوص سماع الخاص حتى يلاحظ المسامحة والمماطلة بالنسبة اليه قوله ذلك الحين اى حين سمع الناسخ قوله أو ضرورة كما إذا كان المعصوم ع شغل لازم اهمّ بحيث لو اسمع الخاص على مسامع العام لفات هذا الشغل الأهم قوله أو نحو ذلك كما إذا أشمل بيان الخاص في زمان سماع العام على مفسدة لا يمكن للسّامع في هذا الوقت اخراج الخاص عن حكم العام قوله بمجرد ذلك اى بمحض ورود الخاص بعد العمل بالعام لا يلزم القول بالنسخ لان الخاص عبارة عن رفع الحكم الواقعي الشرعي وما ذكرنا من عمل الراوي بالعام إلى زمان الخاص ليس حكم واقعي حتّى يكون الخاص نسخا له بل هو حكم ظاهري مجعول لمثل ذلك الراوي لمصلحة التقية وغيرها إلى زمان ورود الخاص من المعصوم الذي هو زمان ارتفاع التقية ونحوها قوله يلزم المحذور اى وقع النسخ في خبر الأئمة ع قوله بجوازه اى بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قوله ان لم نقل بجوازه اى جواز النسخ قبل حضور وقت العمل قوله ونسخه اه يعنى ولزم نسخ الخاص ان كان ورود العام بعد العمل بالخاص قوله منهما اى من الالغاء والنسخ قوله وقد عرفت لعله دفع توهّم وهو ان النسخ أيضا من افراد التخصيص فما وجه رجحان أحدهما على الآخر قوله ابطال القطعي بالظنى المراد من الأول هو الخاص الذي دلالته على معناه صريح فيكون قطعيّا بهذا المعنى ومن الثاني العام الذي دلالته على معناه ظاهر فيكون ظنيا قوله لجواز ان يراد به الخاص اى الباقي بعد اخراج الخاص لان الباقي أيضا خاص بالنسبة إلى تمام معنى العام قوله بسبب النصوصية يعنى دلالة الخاص على معناه