الشيخ أحمد الأنصاري

32

خلاصة القوانين

والشرط الشرعي كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والعقلي كترك الاضداد في الاتيان بالمأمور به ، والعادي كغسل شئ من العضد لغسل اليد في الوضوء وشاع التمثيل لذلك بأمر المولى عبده بالكون على السطح فالسلم ونصبه من الشروط والصعود سبب . ثم إن مقدمة الواجب تنقسم إلى ما يتوقف عليها وجوده كما مر . أو يتوقف عليها صحته كالطهارة للصلاة على القول بكون العبادات أسامي للأعم . أو يتوقف عليها العلم بوجوده كتوقف العلم بالاتيان بالصلاة إلى القبلة عند اشتباهها على الاتيان بأكثر من صلاة و - أيضا - المقدمة اما تكون فعلا أو تركا ومن المقدمات الفعلية تكرار نفس الواجب كالصلاة في أكثر من ثوب عند اشتباه الثوب الطاهر ومن المقدمات التركية ترك الإناءين المشتبهين ونظيره من الشبهة المحصورة . الرابعة الواجب بالنسبة إلى كل مقدمة غير مقدورة مشروط والمقدورية أعم من المقدورية بالذات أو بالواسطة فالافعال التوليدية كلها مقدورة إذا حصل القدرة على المباشرية . الخامس النزاع في وجوب مقدمات الواجب يجرى فيما ثبت من غير لفظ افعل وما في معناه كالاجماع والعقل وغيرهما . السادسة - الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي لان الوجوب العقلي - بمعنى توقف الواجب عليها وانه لا بد منها في الامتثال - مما لا يريب فيه ذو مسكة . والمراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي وبالجملة النزاع في ان الخطاب تكليف واحد أو تكليفات وخطاب بأمور ويظهر الثمرة في ثبوت العقاب والثواب على ترك كل من المقدمات وفعلها . ومما يؤيد ما ذكرنا استدلالهم في الضد بان ترك الضد واجب - من باب المقدمة