الشيخ أحمد الأنصاري

13

خلاصة القوانين

عليه أم لا - . الوجه الثاني - ان ( انه - ظ ) مع قطع النظر عن الشرائط ، قد يحصل الاشكال بالنظر إلى الاجزاء فان النقص في اجزاء المركب قد لا يوجب سلب اسم المركب عنه عرفا - كما في الانسان المقطوع الاذن - فالصلاة إذا كانت موضوعة للتامة الاجزاء ولم يصح سلبها بمجرد النقص في بعض الاجزاء يتم القول بكونها اسما للأعم ، فيرجع الكلام إلى وضعها لما يقبل هذا النقص وذلك لا يستلزم كون الناقصة مأمورا بها لان كونها مصداق الاسم معنى وكونها مأمورا ومطلوبا يحصل به الامتثال معنى آخر إذ لا بد في الامتثال - مضافا إلى صدق الاسم - كونها صحيحة . ويظهر الثمرة فيما أريد اثبات المطلوبية والصحة بمجرد صدق الاسم ( كما ) لو شك في جزئية شئ للصلاة ولم يعلم فسادها بدونه فعلى الأعم يتم المقصود ، وعلى الصحيح لا لعدم معلومية تمامية الاجزاء . والأظهر كونها أسامي للأعم بالمعنيين - كما يظهر من تتبع الاخبار - ويدل عليه عدم صحة السلب عما لم يعلم فساده وصحته بل وأكثر ما علم فساده . وتبادر القدر المشترك . ويلزم القول بكونها اسام للصحيحة القول بألف ماهية لصلاة الظهر - مثلا - فصلاة الظهر للمسافر شئ وللحاضر شيء آخر وللحافظ شئ وللناسى شئ آخر وكذلك المتوهم والصحيح والمريض إلى غير ذلك من اقسام الناسي في جزئيات مسائل النسيان والشاك وهكذا . واما على القول بكونها اسام للأعم فلا لأن هذه احكام مختلفة ترد على ماهية واحدة والظاهر أنه لا دخل في اشتراط شئ بشئ اعتباره في تسميته به . ومما يؤيد كونها اسام للأعم ، اتفاق الفقهاء على أن أركان الصلاة هي ما تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها عمدا أو سهوا . إذ لا يمكن زيادة الركوع - مثلا - عمدا الا عصيانا ولا ريب في كونه منهيا عنه ومع ذلك يعد ركوعا .