الميرزا القمي
307
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
أيضا ، بل ولو علم عدم مطابقته للواقع أيضا لعيّن ما ذكر . وأمّا من تفطّن وقصّر فهو معاقب وإن طابقت « 1 » عباداته للواقع . وأمّا القضاء ، ففيما لم يطابق الواقع فلا إشكال فيه ، وفيما لم يعلم فيه المطابقة وعدمها الظّاهر أيضا وجوب القضاء ، إنّما الإشكال في صورة المطابقة ، ولا يبعد القول بوجوب القضاء أيضا حينئذ لعدم صحّة قصد التقرّب في هذه العبادة ، فيكون باطلا . فحينئذ قول مشهور علمائنا من بطلان عبادة من لم يأخذها من المجتهد ولو طابقت « 2 » الواقع ، لا بدّ أن ينزّل على ذلك ، ولكن كلام كثير منهم مطلق . ومرادهم من قولهم : إنّ الجاهل غير معذور إلّا في موارد خاصّة ، هو الجاهل تفصيلا لا إجمالا أيضا . لا يقال : إنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ ، خرج ظنّ المجتهد المطلق ومقلّده بالإجماع وبقي الباقي . لأنّا نقول : إنّ الطّفل في أوّل البلوغ لا يمكنه معرفة وجوب الأخذ من المجتهد ولا معرفة المجتهد وشرائطه غالبا ، ولا يجب عليه تحصيل ذلك قبل البلوغ . سلّمنا ، لكن يمكن في حقّه أن لا يتفطّن لذلك وكان غافلا عن وجوب تحصيل ذلك ، ولم يظهر له ما يوجب تزلزله ، بل يعتقد بسبب حسن ظنّه بوالديه أو بمعلّمه أنّ العبادات والأحكام إنّما هي ما يعلّمه هؤلاء وعلّموها إيّاه ، سيّما إذا كان أبوه من العلماء في الجملة ، وإن لم يكن له قوّة الاستنباط ، ولم يكن ناقلا عن مجتهد
--> ( 1 - 2 ) في نسخة الأصل ( طابق ) . ( 2 ) في نسخة الأصل ( طابق ) .