الميرزا القمي

271

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

الاجتهاد فيما ثبت جواز العمل به منها ، وترجيح بعضها على بعض ، لا في إثبات ما يجوز العمل به منها وما لا يجوز ، فكما أنّ الأخبار الواردة في تعيين الإمام إذا تشاحّ الأئمّة أو المأمومون إنّما هو بعد صلاحيّة الأئمّة للإمامة ، فكذلك فيما نحن فيه . فإن قلت : نعم ، ولكن هذه الدّعوى تندرج في دعوى الإجماع على حجّية الظنّ المتعلّق بالكتاب ، فإنّه يقتضي حجّية ما يفهم من قوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ الآية . فالآية تدلّ على حجّية خبر العادل وخبر الفاسق الذي تثبّت خبره ، فأكثر هذه الأقسام إمّا داخلة في منطوق الآية أو مفهومها . قلت : أوّلا : قولكم بحجّية الخبر الضعيف المنجبر بالعمل إن كان من جهة التبيّن فالتبيّن يقتضي بظاهره حصول العلم بالصّدق لا كفاية الظّن . سلّمنا كفاية الظّنّ بتقريب أنّ العدالة أيضا لا تفيد « 1 » أزيد منه ، فإذا دلّت « 2 » الآية بمفهومها على سماع خبر العدل المفيد للظنّ ، فلم لم يكتف في جانب المنطوق بالظنّ الحاصل من التثبّت بمقدار ما يحصل من خبر العدل ، لكن نقول : يلزم من هذا جواز العمل بالشّهرة أيضا ، إذ هو أيضا بناء مفيد للظنّ من جهة التثبّت . فإن قلت : إنّ البناء ظاهر في الخبر عن اليقين ، والشّهرة إخبار عن الرّأي والاجتهاد . قلت : فما تقول في التزكية لأجل إثبات العدالة ، أليس هي غالبا مبتنية على

--> ( 1 ) في نسخة الأصل ( يفيد ) . ( 2 ) في نسخة الأصل ( دل ) .