الميرزا القمي

559

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

الأوّل : الإجماع الذي نقله جماعة من العلماء على الإذن للعوامّ في الاستفتاء وهو ظاهر ، بل صريح في الأحياء . والثاني : لزوم العسر والحرج لولاه ، وهو لا يثبت جواز تقليد الميّت مطلقا حتّى لو كان هناك حيّ ، بل صرّح بعضهم بالإجماع « 1 » ، على العدم مع وجود الحيّ . أقول : تحقيق الكلام في هذا المقام ، يحتاج إلى تجديد الكلام في أنّ الأصل في أمثال زماننا ذلك جواز العمل بالظنّ للمجتهد إلّا ما ثبت حرمته ، أو الأصل حرمة العمل به إلّا ما ثبت جوازه . وقد عرفت في مباحث الأخبار أنّ الحقّ هو الأوّل ، لأنّ إثبات الظنّ المعلوم الحجّية ، دونه خرط القتاد . وغايته إثبات حجّية أخبار الآحاد ، وظواهر الكتاب ، وأصل البراءة ، والاستصحاب . وقد عرفت أنّ إثبات حجّية أخبار الآحاد لم يدلّ عليه دليل إلّا مجرّد كونه ظنّ المجتهد ، إذ الاعتماد على الإجماع المنقول عن الشيخ يستلزم الدّور ، إذ الدّليل على حجّيته هو الدّليل على حجّية الخبر . ودعوى الإجماع القطعيّ عليه من عند أنفسنا لو تكلّفناها بملاحظة أحوال السّلف ، فإنّما هو في الجملة لما ترى من النّزاع في اشتراط الصّحبة باصطلاح المتأخّرين ، أو كفاية مطلق التّوثيق أو مجرّد التحرّز عن الكذب أو مطلق المدح ، ثمّ في معنى العدالة وعدد الكبائر ، ثمّ في كفاية انجبار الضّعاف بالشّهرة أو اعتبار مطلق تصحيح القدماء ، ثمّ بعد كلّ ذلك في علاج التّعارض ، فلم يخلص في مورد الإجماع شيء ينفعنا ، ولا مناص عن التعلّق بما يحصل به الظنّ .

--> ( 1 ) ومثله نقل في « العالم » ص 541 .