الميرزا القمي

502

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

السّرعة فضيلة أخرى يؤتيها اللّه تعالى من يشاء . وأمّا استقامة الطّبع فهي في مقابل اعوجاج السّليقة ، والاعوجاج من المعايب الحاصلة للذهن ، كالاعوجاج الحاصل للبدن ، لمّا كان الأصل والغالب هو الصحّة ، فالمناط في معرفتها الرّجوع إلى غالب الأفهام ، وإلّا فالذي يكون معوّج السّليقة لا يعرف بنفسه أنّ طبيعته غير مستقيمة . ولا يذهب عليك أنّ المراد بالاستقامة ليس إصابة نفس الأمر ، وإلّا فيلزم الحكم باعوجاج سليقة أغلب الفقهاء بسبب اختلافهم في ردّ الفروع إلى الأصول ، بل المراد أن يكون ذلك الردّ ممّا لا يأبى صحّته الأفهام الغالبة ، وإن كان مرجوحا عند من خالفه في الردّ فمرجوحيّة أحد الأقوال المتخالفة أو كثير منها بالنّسبة إلى الآخر ليس معناه عدم الاستقامة ، ولا يلزم منه الحكم باعوجاج طبع صاحبه . والحاصل ، أنّ المجتهدين المختلفين حين يستفرغون وسعهم في تحصيل نظر كلّ واحد منهم من الدّليل ما لا يحكم من اقتصر نظره عليه من أصحاب الأفهام السّليمة إلّا به ، فمخالفة الآخر له مع استقامة طبعه إنّما هو لخفاء ما ، ظهر له من الوجوه عليه ، أو لظهور ما يبطل ما فهمه الآخر عليه ، فتفاوت أفهامهم حينئذ إنّما هو بسبب تفاوت ظهور المأخذ وخفائه ، لا بسبب الاستقامة والاعوجاج . ثمّ إنّ القاعدة التي ذكرنا من عدم تكليف الغافل والجاهل في المباحث السّابقة يقتضي جواز عمل غير مستقيم الطّبع أيضا على مقتضى فهمه في المبادئ ، ولكن مع تفطّنه لاحتمال الاعوجاج وتقصيره في التفحّص فليس بمعذور ، فعليه أن يعالج نفسه ويتفحّص عن حالها ، ويعرض فهمه على فهم مشاهير العلماء المسلّمين للكلّ ، المعتنين عند أولي الأفهام . ويستعلم حاله بهذا الميزان المستقيم