الميرزا القمي

495

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

نفسه بعدم الاحتياج إلى علم الرّجال على ما ذكرت . وأجاب عنه : أنّ ما قلته إنّما هو في غير المتعارضات ، وأمّا المتعارضات فلم يحصل لنا العلم بالعمل بها إلّا مع الرّجوع إلى التراجيح ، ولم يحصل لنا العلم بجواز العمل بأحد المتعارضين من دون مراجعة إلى التّراجيح ، ولا ريب أنّ التفتيش من الرّواة أحد أسباب التّراجيح . وفيه : أنّ دعوى حصول القطع بجواز العمل بكلّ ما فيه ، وإن كان راويها من الكذّابين المشهورين الّذين ورد لعنهم ولزوم الاجتناب عنهم عن الأئمة عليهم السّلام أو من الضّعفاء أو المجاهيل ، ممنوعة . وما استشهد به من عمل السّيد والشيخ وابن إدريس وغيرهم بالأخبار الضّعيفة ، فلا يدلّ على مدّعاه ، إذ لعلّهم عملوا بها لاحتفافها بالقرائن الموجبة للاعتماد ، ولذلك نحن نعمل بالأخبار الضّعيفة المعمول بها عند معظم الأصحاب ، مع أنّا لا نمنع حصول الظنّ بالأخبار الضّعيفة بسبب ورودها في تلك الكتب في الجملة ، لكن إذا كان مخالفا لظاهر الكتاب أو للأصول الممهّدة ولو من دليل العقل ، فقد يحتاج في تقويتها إلى ملاحظة الإسناد ، فقد يوجب صحّة السّند حصول ظنّ يمكن به تخصيص القاعدة وتقييدها ، لا يوجبه نفس ورود الخبر في تلك الكتب . والحاصل ، أنّ التّحقيق هو الاعتماد على ما يحصل به الظنّ والرّجحان وملاحظة الرّواة من أسبابه ، فإنّه « 1 » يتفاوت الحال بسببه ، فلا بدّ من ملاحظته سواء كان في الأخبار المتعارضة أو غيرها .

--> ( 1 ) في نسخة الأصل ( فإنّها ) .