الميرزا القمي

489

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

وكذلك من أخذ الحكم عنهم عليهم السّلام . ولو سلّم إمكان حصول القطع له ببعض الأخبار أو ببعض الأحكام ، فلا يوجب ذلك الاقتصار على ذلك ، إلّا مع إثبات حرمة العمل بظنّياتها عنده ، وهو أوّل الكلام . وخامسا : أنّ الاعتماد على نقل الثّقة العارف إنّما هو معنى الاحتياج إلى علم الرّجال ، فإنّ ما ذكره لا يتمّ إلّا بمعرفة كون الرّجل ثقة ، والمعرفة بحال الرّجال قد يثبت بالضّرورة ، وقد يثبت بالنّظر . ودعوى كون عدالة جميع أرباب الكتب المؤلّفة للإرشاد بديهيّته ممنوع . وسادسا : أنّ كون الأصل معتمدا لا يوجب قطعيّة جميع أخباره ، سيّما مع قوله في أوّل « الفقيه » : لم أقصد قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووا ، ولا يحصل لنا القطع بأنّ الصّدوق رحمه اللّه إنّما ذكر قطعيّاته . سلّمنا ، لكنّه ذكر القطعيّ عنده وأنّى له بأنّه قطعيّ في نفس الأمر . وأيضا كون الأصل معتمدا ، من المسائل المختلف فيها ، وكونه معتمدا عند الصّدوق رحمه اللّه لا يفيد القطع بكونه معتمدا في نفس الأمر ، وتحقيق كونه معتمد في نفس الأمر أو غير معتمدا أيضا يعلم من علم الرّجال . ومنها : أن يكون رواته واحد ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم . وفيه أوّلا : أنّ معرفة هؤلاء لا يحصل إلّا بمعرفة الرّجال . وثانيا : أنّ هذا الوجه يدلّ على عدم قطعيّة الأخبار ، إذ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء يشعر بأنّ غير هؤلاء لا يحكم بصحّة روايتهم ، ولا ريب أنّ الأصول التي جعلها المشكّك من الأصول المعتمدة ، كثيرا ما يكون من غير هؤلاء ، وهم الأكثرون وهؤلاء الأقلّون .