الميرزا القمي

360

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

من لم يأخذ العقيدة من الدّليل التّفصيليّ الخاصّ الذي هو غير حسن الظنّ يأخذ [ بأحد ] ، فيشمل ما نحن فيه ، فحينئذ يحتمل القسم الثّالث لصورتين : إحداهما : حصول الجزم للعارف العالم المتفطّن لمعنى الجزم والظنّ ، والفرق بين المجتهد وغير المجتهد . والثّانية : حصول الجزم والاطمئنان لمثل الأطفال والنّسوان والعوامّ مع عدم تأمّلهم في معنى الجزم والظنّ ، وعدم تفطّنهم لاحتمال عدم جواز الأخذ ممّن أخذوه ، والفرق بين آبائهم وامّهاتهم وعلمائهم . أما الصّورة الأولى ، فيمكن إدخالها في القسم الأوّل كما أشرنا ، إنّما الإشكال في الصّورة الثّانية ، والكلام فيها هو نظير الكلام في تقليد آبائهم وأمّهاتهم في الفروع كما مرّ في القانون السّابق . فحينئذ نقول : المراد من تقليدهم هنا هو الرّكون إليهم والإذعان بقولهم والاعتماد عليهم ، وهو يفيد غالبا الاطمئنان والسّكون والجزم في ظاهر النّظر لهؤلاء إذا خلت نفوسهم عن المشائب وغفلت عن الشّكوك والشّبهات لعدم عرض مخالفات الطّرائق والاحتجاجات عليها ، فحينئذ الكلام في سقوط التّكليف عن هؤلاء وعدم السّقوط ، وأنّه هل يجب عليهم النّظر أو يكفي ما حصل لهم من الاطمئنان . والحقّ ، أنّ النّافي لوجوب النّظر مستظهر لأنّ المكلّف حينئذ غافل عن الوجوب بالفرض ، ويحسب اعتماده على مثل ذلك أوج معرفة كماله . وأمّا من قرع سمعه أنّه يلزم عليه النّظر تفصيلا وأن يكون أخذ الاعتقاد بالدّليل التّفصيليّ لا الإجماليّ ، بمعنى الحاصل بالاعتماد على الغير ، ومع ذلك قصّر في ذلك واكتفى بالتّقليد ، فهو على قسمين :