الميرزا القمي
345
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
مكلّف الاجتهاد عينا ، بل هو كفائيّ . قال في « الذّكرى » : وعليه أكثر الإماميّة ، وخالف فيه بعض قدمائهم وفقهاء حلب فأوجبوا على العوامّ الاستدلال ، واكتفوا فيه بمعرفة الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع أو النّصوص الظّاهرة ، أو أنّ الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضارّ الحرمة مع فقد نصّ قاطع في متنه ودلالته والنّصوص محصورة . انتهى . وقال بعض البغداديين من المعتزلة : إنّما يجب على العامّيّ أن يسأل العالم بشرط أن يتبيّن له صحّة اجتهاد المجتهد بدليله . والحقّ ، الجواز مطلقا ، سواء كان عاميّا بحتا أو عالما بطرق من العلوم للإجماع المعلوم بتتبّع حال السّلف من الإفتاء والاستفتاء وتقريرهم وعدم إنكارهم والمدّعى في كلماتهم . وصرّح بالإجماع السيّد المرتضى رحمه اللّه ، وغيره من علماء الخاصّة والعامّة . قال في « الذكرى » بعد ما نقلنا عنه : ويدفعه إجماع السّلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ، ولا تعرّض لدليل بوجه من الوجوه . انتهى . ويدلّ عليه أيضا عموم قوله تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ « 1 » وكلّ ما دلّ من الأخبار على جواز الأخذ من العلماء ، وهي كثيرة جدّا وسنذكر بعضها . ويدلّ عليه أيضا لزوم العسر والحرج الشّديد ، بل اختلال نظام العالم إذ الاجتهاد ليس أمرا سهلا يحصل عند وقوع الواقعة ، بل يحتاج إلى صرف مدّة
--> ( 1 ) الأنبياء : 7 .