الميرزا القمي
336
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
وثانيا نقول : يمكن أن يقال : إنّه يظهر من التأمّل في سير الأئمة عليهم السّلام وأصحابهم وطريقة رواية الأخبار وتجويزهم رجوع النّاس إلى أصحابهم ورخصتهم لأصحابهم في الأحكام بمجرّد أنّهم علّموهم طريقة الجمع بين مختلفات الأحاديث واستخراجهم الفروع عن الأصول مع أنّهم ليسوا بمعصومين عن الخطأ والنّسيان والاشتباه ، أنّهم كانوا راضين بعلمهم بظنون [ بعملهم بظنونهم ] الحاصلة من تلك الطّرائق . ودعوى أنّهم بعد جميع ذلك كانوا قاطعين بالحكم الشّرعيّ ولم يكن عندهم احتمال الخطأ ، مجازفة من القول . فعلى هذا ، فيمكن حمل العلم والمعرفة في الرّوايتين على ما يشمل الظنّ ، فيتمّ دلالة رواية أبي خديجة على التجزّي في الاجتهاد . والقول بالفرق بين الظنّ الحاصل لأصحاب الأئمة عليهم السّلام دون الموجودين في زمان الغيبة اعتساف ، سيّما والاضطرار في هذا الزّمان إلى العمل بالظنّ أشدّ ، لكون حصول العلم فيه أبعد . [ احتج المانعون لجواز التّجزي بوجهين ] احتجّ المانعون بوجهين : الأوّل : لزوم الدّور ، وقرّروه على وجوه نذكر بعضها . فمنها : أنّ صحّة اجتهاد المتجزّي في المسائل موقوفة على صحّة اجتهاده في جواز التّجزّي ، وصحّة اجتهاده في هذه المسألة - أعني جواز التجزّي - موقوفة على صحّة اجتهاده في المسائل ، إذ هذه أيضا من المسائل المجتهد فيها ، ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق وإن كان ممكنا ، لكنّه خلاف المفروض إذ المراد إلحاقه بالمجتهد أوّلا ، وهذا إلحاق به بالمقلّد بالذّات وإن كان إلحاقه بالمجتهد بالعرض . وفيه : أنّ محلّ النّزاع جواز اجتهاد المتجزّي في المسائل الفرعيّة .