الشيخ محمد تقي الفقيه

301

قواعد الفقيه

الوضوء بعد انصرافه لم يعد كما في المبسوط ، والمهذب ، والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والارشاد ولعله يرجع إليه ما في المقنعة والسرائر ، إنه إن شك بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت ، وما في الغنية ، وكذا الكافي لأبى الصلاح إن نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إلى الشك في شيء منه بعد ما قام ، على أن يراد بالانصراف والقيام ونحوها ، و ( كذا ) مجرد الفراغ من الوضوء قام من المجلس أو لم يقم طال جلوسه أو لم يطل ، كما في البيان ، وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك والمدارك ، بل في الروضة والمدارك الاجماع عليه ، وكأنهما فهما من عبارات الأصحاب المتقدمة ذلك ، وفي المعتبر ، والمنتهى دعوى الاجماع على عدم الالتفات مع الانصراف عن حاله ، فقد يقال : إن الانصراف عن الحال الأول يحصل بالفراغ منه وعدم التشاغل فيه . انتهى بلفظه » . وأما النصوص المطلقة ، والمتعرضة للطهارة فهي مصحح بكير بن أعين قال : قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك . ورواية محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا ، فامضه ولا إعادة عليك فيه . وموثقته عن أبي جعفر ( ع ) قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أو لا ، فأعد عليهما ، وعلى جميع ما شككت فيه إنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى اللّه ، ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها وشككت في بعض ما سمى اللّه مما أوجب عليك فيه وضوء لا شيء عليك فيه ، الحديث . . إذا عرفت هذا ، فاعلم : إن مقتضى إطلاق معاقد الاجماع هو الاكتفاء بالفراغ البنائي فضلا عن الدخول في عمل آخر وعن كونه مترتبا على الوضوء أو الطهارة أو مشروط بهما ، وقد عرفت عباراتهم . . وأشار صاحب الجواهر إلى أن نقله الاجماع فهموا اتحاد المراد وهو كذلك ، وإلا لم يحسن نقلة من أمثالهم .