الشيخ محمد تقي الفقيه

278

قواعد الفقيه

2 - ومنها : موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك ذا كنت في شيء لم تجزه « 1 » » . 3 - ومنها : صحيح ابن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد » « 2 » . 4 - ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : « كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه » « 3 » . 5 - ومنها : مصحح بكير بن أعين به وبأحمد بن الحسن بن الوليد ، قال : « قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » « 4 » . وفيه : أنه مضمر ، ولكن الإضمار من مثل بكير بن أعين لا يضر ، ورواية أهل الحديث له شهادة منهم بذلك . 6 - ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال : « إذا ذكر

--> ( 1 ) وسائل ج 1 ص 331 باب 42 رقم 2 وفي سنده أحمد بن الحسن بن الوليد وهو مصحح والبزنطي وهو من أصحاب الإجماع عن كرام بن عبد الكريم بن عمران الواقفي وقرائن القوة فيه قوية ونعته في الرسائل بالموثق . ( 2 ) وسائل ج 1 ص 331 باب 42 رقم 5 . ( 3 ) وسائل ج 1 ص 331 باب 42 رقم 6 وسند هذه الرواية اشتمل على موسى ابن جعفر وهو مشترك ولعله حسن كما يظهر من رجال الميرزا محمد وعلي الحسن بن الحين اللؤلؤي ، وهو مصحح وعلي الحسن بن علي بن فضال ، وأمر بنى فضال معروف ، ورجوعه إلى الحق عند موته لا ينفع في تصحيح روايته قبل رجوعه ، فإنه حين روايته كان فطحيا ، وعلى ابن جعفر . . . وعلى عبد اللّه بن بكير الذي يروى عنه الحسن بن علي بن فضال وقد وثق . ( 4 ) وسائل ج 1 ص 331 باب 42 رقم 7 .