الشيخ محمد تقي الفقيه

264

قواعد الفقيه

منها : ما تقدم من رؤية الظبي في ضمن الحظيرة أو القطيع ، سواء كان مستقرا أو نافرا ، والسبب في التردد هو عدم الجزم بثبوت يد صاحبهما عليه ، وأشكل من ذلك ما لو كان غير مستقر فيها ، وأراد صاحبها اقتناصه مدعيا أنه أهلي خاف عليه الهرب ، واقتنصه آخر مدعيا أنه وحشي واقتنصه . ومنها : ما لو كان واقفا امام الحانوت أو فيه ، وبيده متاع من صنف الأمتعة التي يبيعها صاحب الحانوت ، وادعاه صاحب الحانوت . وجه الاشكال ، أن هذا النوع من اليد ليس كثير الوجود على وجه يصلح لدعوى استقرار سيرة العقلاء على ملكيته لمن هو في يده ، وأن مقتضى اطلاق الروايات المقررة لامارية اليد ، هو الحكم بملكيته لمن هو في يده ، وعليه يكون القول قوله في مقام التداعي . ثم إنه لو ادعى أنه اشتراه منه ، أو وهبه له انقلب مدعيا ، وربما نتعرض لوجهه في هذه القاعدة . النوع الثاني : الموارد التي يكون حال اليد فيها معلوما ، وضابطها - العلم بكون يده عليها ليست يدا مالكية فيما مضى ثم نحتمل صيرورتها يدا مالكية ، بسبب من الأسباب المملكة ، كما لو رأيناه يتصرف فيها تصرف المالكين ، أو ادعى ملكيتها ولم ينازعه فيه أحد ، أو نازعه فيها . ويجمع هذه الموارد ، أربعة عناوين ، لأن الأعيان التي هي من هذا النوع قد تكون مغصوبة ، وقد تكون أمانة بالمعنى الأخص ، أو الأعم ، وقد تكون يد سوم وقد تكون وقفا ، وإنما أفردنا الوقف مع امكان دخوله في الأولين ، لأن يده عليه أن كانت بنحو الولاية أو الوكالة أو الإجارة دخلت في الأمانة ، وإن كانت غاصبة دخلت في الغصب ، لإمكان انفراده حكما ، وأما يد المستام ، فالظاهر أنها نوع مستقل برأسه ، فإن اذن صاحب الحانوت مثلا للمستامين بتقليب المتاع وفحصه مجرد إباحة ، والظاهر أن ذلك لا يجعله في عداد الأمانات . إذا عرفت هذا فاعلم أن البحث في هذا النوع هو أهم مبحث في هذه