السيد محمد كاظم المصطفوي

54

القواعد الفقهية

وقال المحقق النائيني رحمه اللّه : أما حكومة - القاعدة - على الاحكام العدمية ففيها اشكال ، بل لا دليل عليها ، فعلى هذا إذا لزم من عدم الحكم في مورد ضرر على شخص ، لا يمكن نفي هذا العدم بقاعدة لا ضرر . « 1 » وعليه فنفي الضرر لا يشمل الحكم الضرري العدمي . التوضيح والاستنتاج توجد هناك موارد من الاحكام العدمية الضررية التي يتحدث عنها الفقهاء في رحاب القاعدة . قال سيدنا الأستاذ رحمه اللّه : منها - ما ذكره الفاضل التونى رحمه اللّه وهو أنه لو حبس أحد غيره عدوانا فشرد حيوانه أو ابق عبده ، فان حكم الشارع فيه بالضمان ضرر على المحبوس ، فينفي بحديث لا ضرر ويحكم بالضمان . « 2 » ومنها ؛ ما ذكره السيد الطباطبائي رحمه اللّه في - بحث الطلاق - واستدل له بقاعدة لا ضرر تارة ، وبالروايات الخاصة أخرى ، وهو أنه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته ، فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها ، فينفي بحديث لا ضرر ويحكم بجواز طلاقها للحاكم . « 3 » وقد أورد المحقق النائيني رحمه اللّه على ذلك بوجهين : اما الأول : فهو أن حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة ، ويقيد بصورة عدم الضرر ، وعدم الحكم ليس حكما مجعولا ، فلا يشمله حديث لا ضرر . وأما الثاني فهو أن حديث لا ضرر ناظر إلى نفي الضرر في عالم التشريع كما - هو معلوم - . ولا دلالة فيه على وجوب تدارك الضرر الخارجي المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي والضرر في المثالين ليس ناشئا من قبل الشارع في عالم التشريع ،

--> ( 1 ) . منية الطالب ، ج 3 ، ص 418 ( 2 ) . الوافية ، ص 41 ( 3 ) . ملحقات العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 75