السيد محمد كاظم المصطفوي
36
القواعد الفقهية
ضامن . « 1 » دلت على ضمان التلف الذي هو من الأحكام الوضعية . فاستبان لنا ان حرمة الاضرار التكليفية والوضعية أجنبية عن نفي الحكم الضرري وعدم جعله شرعا . وعليه فلا مجال لما يقال : أن المقصود من قوله صلّى اللّه عليه وآله : لا ضرر ، نفي الضرر ، ومن لا ضرار ، نفى الاضرار ، لان بينهما بعد المشرقين ، فلا يمكن أن يكون مفاد النفي - عدم الجعل - ومفاد النهي - عدم الجواز - مدلولا واحدا لقاعدة واحدة فلا يكون مدلول القاعدة إلا نفي الضرر كما فهمه الأصحاب ، والضرار هناك بمعنى الضرر ، جيء به للتأكيد .
--> ( 1 ) . الوسائل ، ج 19 ، ص 180 ، باب 8 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2