السيد محمد كاظم المصطفوي

99

القواعد الفقهية

قاعدة التعيين المعنى : معنى القاعدة هو أنّه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الوظيفة كان الأصل هو التعيين فيؤخذ بالمتعين ، وها هو موجز المعنى ، وأمّا التفصيل فهو بما يلي : قال سيّدنا الأستاذ : أنّ مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام جعل الحجّية وإنشائها في مرحلة التشريع والاعتبار ، كما لو شككنا في أنّ حجّية فتوى الأعلم هل هي تعيينيّة أو أنّ المكلف مخير بين الأخذ به والأخذ بفتوى غير الأعلم . الثاني : ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال والفعلية من جهة التزاحم . الثالث : ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل والتشريع فلا يعلم أنّ التكليف مجعول للجامع بلا أخذ خصوصية فيه أو مجعول لحصة خاصة منه كما لو شككنا في أنّ وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعيينيّ أو تخييري « 1 » .

--> ( 1 ) محاضرات : ج 3 ص 275 .