السيد محمد كاظم المصطفوي

80

القواعد الفقهية

لم يعتد بتلك اليمين ، ولا بدّ من الإعادة بعد السؤال وكذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتد به . الثاني : قال الإمام الخميني رحمه اللّه : لو لم يكن للمدعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع فليس له بعد الحلف مطالبة حقه ، ولا مقاصة ، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم ، ولا تسمع دعواه « 1 » . الثالث : قال سيدنا الأستاذ : لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبينة أو الإقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر « 2 » .

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 549 . ( 2 ) تكملة المنهاج : ص 10 .