السيد محمد كاظم المصطفوي

68

القواعد الفقهية

تلقّى المدلول صادرا عن المعصوم ، فالذيل يوجب الوثوق بالصدور ويتحقق الموضوع لحجيّة الخبر ويتم المطلوب . فروع الأوّل : قال سيّدنا الأستاذ : يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامّة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعيّ أن يتزوجها بقاعدة الإلزام . الثاني : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعيّ لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعيّ من شافعيّ شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام ، وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور . الثالث : لو ترك الميت بنتا سنّية وأخا ، وافترضنا أنّ الأخ كان شيعيّا أو تشيّع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة بقاعدة الإلزام « 1 » .

--> ( 1 ) منهاج الصالحين : ج 1 ص 423 و 424 و 425 .