السيد محمد كاظم المصطفوي

41

القواعد الفقهية

ومنها قوله تعالى وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ « 1 » . قد ورد الحكم من الشرع على عدم جواز المناكحة مع منكوحة الآباء ، ولازمه المؤاخذة على تلك المناكحة ، فالاستثناء بقوله : إلّا ما قد سلف ، يفيد رفع المؤاخذة عن ذلك العمل امتنانا إذا كان ( في السلف ) قبل الإسلام ، وهذا هو معنى القاعدة . ومنها قوله تعالى عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ « 2 » . دلّت - بعد إلقاء الخصوصية عن المورد - على أنّ الإسلام يغفر به ما سلف عن الكفار من المعاصي حال كفرهم . 2 - النبويّ المشهور بين الفريقين : ولفظه نفس القاعدة : « الإسلام يجبّ ما قبله » وقد ذكر هذا النبويّ في عدّة كتب وموارد شتّى مثل : مجمع البحرين وسيرة ابن هشام والسيرة الحلبيّة والطبقات الكبرى والبحار - في ذكر قضايا أمير المؤمنين - وغيرها ولكن الحديث مرسل . ولا يرفع الإشكال الوارد من ناحية الإرسال بواسطة الشهرة كما هو واضح . قال المحقق صاحب الجواهر : أن « الإسلام يجبّ ما قبله » المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب ، الموافق لقوله تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ « 3 » والذي يسهل الخطب أن مضمون الحديث موافق للكتاب ، فلم نواجه الإشكال من ناحية السند . 3 - السيرة النبوية : من المعلوم أنّ سيرة الرسول صلّى اللَّه عليه وآله قد جرت على هذا الأسلوب ( العفو عما سلف ) ولم يكلف النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله أحدا من أصحابه على قضاء ما فات منه من العبادات ، حال الكفر ، وما أمر صلّى اللَّه عليه وآله بإقامة الحد على عمل ارتكبه الأصحاب قبل الإسلام ، ولا خلاف ولا إشكال في المسألة .

--> ( 1 ) النساء : 22 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 62 .